شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
أن يأتي بهذه الخمس مفرقة على أوقات الفروض المؤداة بل إن شاء فرقها كذلك وان شاء جاء بها دفعة في أي ساعات نهاره أو ليله لكنه إذا قضي مع كل فرض فرضا كان أسهل عليه لا أن ذلك حتم ولا يلزمه أكثر من الخمس (1) فإن زاد فأحسن (2) (ولا يجب الترتيب) بين الصلوات المؤداة والمقضية إذا قضى مع الفرض فرضا بل يبدأ بأيهما شاء لكن يستحب عندنا تقديم الفائتة (3) ما لم يخش فوت الحاضرة (4) وقالت الحنفية ومالك انه يجب تقديم الفائتة فقال محمد إنما يجب حيث تكون الفائتة دون خمس صلوات لا في الخمس وقال ح وف يجب في الخمس فما دون وقال (5) ك في رواية وان كثرت (6) وقال أيضا وان خشي فوت الحاضرة (ولا) يجب الترتيب أيضا (بين) الصلوات (المقضيات) عندنا بل يبدأ بأيهن شاء * وقال الناصر (7) بل يجب الترتيب فيقول من أول ما على من كذا (ولا) يجب أيضا (التعيين) عندنا وقال م بالله بل يجب التعيين بأن يقول من آخر ما على من كذا أو من أول ما على من كذا (وللامام (8) أو من يلي من جهته (قتل) قاطع الصلاة (المتعمد) لقطعها لغير عذر لا الجاهل والناسي ولا يقتله الا (بعد استتابته (10) أي بعد أن طلب منه
____________________
(1) ولو خشي دنو الموت على ظاهر المذهب اه‍ مفتى وفى الحفيظ ما لم يخش دنو الموت فإن خشيه لم يستثن له الا قدر الطعام والشراب (2) فإن زاد على الخمس خمسا ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه من حق اليوم شئ قرره؟
(3) لفعله صلى الله عليه وآله يوم الخندق (*) إذا كان متوضأ قرز (4) فلو قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزه وقرز (*) الاضطراري وقيل الاختياري إن كان مذهبه التوقيت اه‍ كب وقرز الاضطراري مطلقا قرز (5) ولا يجوز ولو قدم الحاضرة عنده (6) يعنى الفوائت (7) قال الأستاذ فإن التبس عليه أول فائتة بدأ بالظهر وقيل بأول ما فرض عليه بعد تكليفه فإن التبس فأول ما فرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الظهر (*) ومن رتب فقد عين لا العكس حجتنا استواؤها في وقت الفضاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فوقتها حيز يذكرها وقد ذكرهما معا فلا اختصاص اه‍ غيث (*) وزيد والمرتضى أحمد بن عيسى (8) بل يجب وعبارة الأثمار وعلى الإمام (*) قال أبو مضر فلو قتل قبل الاستتابة بغير اذن الإمام احتمل أن لا يلزمه القود عند ط كالزاني المحصن وغلطه الكنى وكلام الكنى أقرب عندي اه‍ غيث بلفظه والمختار أنه يقتل به لان توبته مرجوة بخلاف الزاني المحصن فإنه إذا تاب لم يسقط عنه الرجم اه‍ يقال وفى المحصن لجواز أن يقر بالزنا أو يرجع فيعود السؤال * يجب قرز (9) الا انه قد أورد على أهل المذهب سؤال وهو أن يقال إن قتل لترك الأداء فقد زال وقته وان قتل لأجل القضاء فهو ظني؟ والجواب انه لعدم التوبة (10) وللسيد قتل عبده لتركه العبادة في غير زمن الإمام كالحد اه‍ ح لي وقد ذكره في الزائد وقيل ليس له قتله لان القتل يخالف الحدة (*) فإن قتله قاتل في الثلاثة الأيام أثم ولا شئ عليه
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست