الخفيفة لأنه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة في دينه * وقيل س في مثال ذلك أن يجمع (1) بين
الصلاتين لغير عذر (قال عليلم) وهذا المثال يفتقر إلى تفصيل أيضا لأنه إذا كان مذهبه
جواز ذلك فليس بمعصية وإن كان مذهبه انه (2) غير جائز نظر فإن كان يري انه مجز فالمثال صحيح (3) وإن كان يرى أنه غير مجز فهو بمثابة من اجترأ على ترك
الصلاة (4) وقيل ح في المثال أن يكشف العورة للمتوضئ في مواضع مخصوصة (5) (قال عليلم) وأقرب ما يصح التمثيل به (6) على الاطلاق ما ذكرناه وهو من يجمع بين
الصلاتين ومذهبه ان ذلك مجز غير جائز * نعم ادعى في الشرح اجماع (7) أهل البيت (عليلم) ان
الصلاة خلف الفاسق لا تجزئ وهو قول ك والجعفرين * وقال ح وش انها تجزئ
وتكره وهو قول أبي على ومشائخ
المعتزلة (8) (و) الحال الثاني حيث يكون الإمام (صبيا (9) فإن إمامة الصبي لا تصح عندنا و ح وقال ش
تجوز إمامته في غير الجمعة وله في الجمعة قولان (و) الحال (الثالث) حيث يكون الإمام قد دخل في تلك
الصلاة (مؤتما) بغيره فإن إمامته حينئذ لا تصح عندنا هذا إذا كان (غير مستخلف) فاما إذا دخل مؤتما ثم استخلفه الإمام (10) فإن إمامته تصح حينئذ قيل ع وعند م بالله انه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده (11) فيما بقي إذ لا يحتاج إلى نية لا عند يحيي الا أن ينوي الائتمام فيما لحق والإمامة فيما بقي (قال مولانا عليلم) وفيه نظر لان الذي ذكره لا يتم الا أن تكون الهدوية عللت فساد إمامة المؤتم في آخر صلاته بعدم نية الإمامة فحسب (قال عليلم) وانا أظن أنهم يعللون (12) بخلاف ذلك فينظر فيه فهؤلاء الثلاثة (13) لا يصح أن يصلوا (بغيرهم) من الناس عندنا سواء كان أعلى
____________________
(1) تقديما أو تأخيرا (2) أي الجمع (3) ويؤتم به وتكره قرز (*) يعنى الذي يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين (4) في وجوب القضاء لا في التفسيق لأجل الخلاف (5) في الملا ولم يتخذ ذلك خلقا وعادة اه تى (6) يعني فيما يشترك به الفاسق وبعض المؤمنين (*) فيصح الائتمام به ولو اتخذ ذلك خلقا وقيل ما لم يتخذ ذلك خلقا وعادة ومثله في البيان وح لي قرز (7) التفصيل لأحمد بن عيسى حكي في حواشي الإفادة عن أحمد بن عيسى انها تصح خلف فاسق الشيعة الا أن يكون باغيا لم تصح اه غ (8) البصرية وأما البغدادية فمثل قولنا اه اث (*) لقوله صللم صلوا خلف؟ وفاجر وتأويله انه فاجر في الباطن اه زر قلت قال في التلخيص وروى من طرق كلها واهية جدا وكذا قوله صللم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله ونحوه ضعيفة روايته أيضا قال وقال البيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف (9) وأما المجنون فلا تصح إمامته بلا خلاف قرز (*) حجتنا انه رفع القلم عنه فليس من أهل الصلاة ولا مخاطبا بها وكالمجنون وحجة ش ان عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين قلنا لعله خاص فيه دون غيره اه ان (10) أو المؤتمون (11) قلنا وهو قوى إذا نوى فكالخليفة اه ب معني (12) وتعليلهم بعدم صحة الائتمام به كونه نابعا متبوعا مقتديا مقتدى به لا تصح إمامته ولأنه من بناء الاعلى الأدنى اه قلت فيلزم مثله في المستخلف يقال لزم المستخلف أحكام الإمام ولأنه ورد على خلاف القياس قرز (13) والرابع الخنثى اه غ؟