____________________
القواعد (1) ولا يجب عليه قضاء وهو ظاهر وقيل يجب (1) خشية الضرر فتسقط إذا خشي ذلك وهل يجب عليه القضاء سل قيل لا يجب اه هد لأنه لم يترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه الأداء وقال المفتى يجب عليه القضاء لأنه غير المسقطين المذكورين في الاز ولعل هذا يدخل في غالبا في باب القضاء (مسألة) لو كان عليلا وإذا صلى اختلت طهارته وجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء هكذا نقل عن المفتى ومثله عن لي هلا قيل يصلى وان اختلت طهارته كالمستحاضة قرز (2) (فائدة) إذا كان المصلى يمكنه القيام إذا صلى منفردا لا إذا صلى جماعة فالأولى ترك الجماعة ويصلى قائما وان صلى قاعدا مع الجماعة أجزى ذكره في الانتصار قال مولانا عليلم في البحر والمذهب خلافه رواه في السلوك بل تجب عليه ترك الجماعة قرز ويصلي منفردا إذ القيام فرض والجماعة سنة (3) النصب والفرش من قعود (4) وهذه الحالة السادسة قرز (5) ان أمكن (6) ان لم يمكن (7) لأنه صللم صلى قاعدا لما من فوق فرسه فانفك قدمه (*) وحيث تعذر عليه القعود والسجود كلاهما أومئ لهما من قيام ويزيد في خفض السجود اه بهران قرز وهذه حالة سابعة (*) ولا يقرب وجهه من شئ ليسجد عليه كالدكة ونحوها ولا يقرب منه شيئا وذلك كان ينصب حجرا أو نحو ذلك (1) فلا يصح وفاقا اه تذ ون لما رواه في الشفا عن زيد بن علي قال دخل رسول الله صللم على مرايض يعوده فإذا هو جالس ومعه عود يسجد عليه فنزعه رسول الله صللم وقال لا تعود ولكن أوم إنما ويكون سجودك أخفض من ركوعك (1) وقيل إن كان حاملا لما يسجد عليه لم يصح والا صحت ذكره في البحر (8) وجوبا قرز (9) ندبا (*) وذلك لقول عائشة رأيت رسول الله صللم متربعا وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال عليلم وصورة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمني تحت قدمه اليسرى وباطن قدمه اليسرى تحت اليمني حتى يكون مطمئنا للقعود وبضع كفيه على ركبتيه مفرقا لأنامله كالراكع اه بستان