شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
منها لأنه في حكم من تعذر عليه استعمال الماء (و) الأمر الثاني (بعجزه (1) عن الايماء بالرأس مضطجعا) ولو كان ثابت العقل فإذا بلغ به الحال إلى أنه لم يقدر على الايماء برأسه للركوع والسجود لأجل الضعف سقطت عنه الصلاة عندنا (2) وهو قول ح قال م بالله لا تسقط مهما قدر على الايماء بالعينين (3) والحاجبين وهو قول ش (قال عليلم) وقولنا مضطجعا لأنه لو كان يمكنه القعود ولكن لا يمكنه الايماء برأسه لعارض في رقبته (4) من يبس أو غيره لا لمجرد الوها (5) فإن الصلاة لا تسقط حينئذ لكن الواجب عليه ان ينحني بظهره قائما وقاعدا حسب امكانه (والا) يحصل واحد من زوال العقل والعجز المقدم ذكرهما (فعل) العليل من فروض الصلاة (ممكنه (6) ولم تسقط عنه وان عجز من استكمال أركانها على الصفة المشروعة فإن أخل بها مع عدم المسقطين المذكورين وامكان أحد الطهارتين فسق (7) قيل ع بالاجماع وقال في الانتصار الفقهاء مختلفون منهم من يفسق بصلاة واحدة ومنهم من يفسق باثنتين ومنهم بثلاث ومنهم بأربع والمجمع عليه بالخمس (8) فيحمل عليه قول من ادعى الاجماع (9) * واعلم أن للعليل خمس (10) حالات (الحالة الأولى) أن يمكنه أن يأتي بالصلاة كاملة خلا أنه يتألم (11) فهذه الحالة
____________________
حيث يزول عقله بالقيام فقط فإنه يجب عليه أن يصلى من قعود ثم مضطجعا كما سيأتي اه‍ ح اث؟ (1) (تنبيه) قال في شرح الإبانة يجب على؟ أن يومئ بما أمكن من الأعضاء السبعة وفى شرح ض زيد لا يجب الايماء الا بالرأس لان البدل أخف من المبدل كالتيمم في بعض أعضاء الوضوء اه‍ غ لفظا (2) ولا قضاء (3) بالتغميض وقال زفر بالقلب (4) فلو يبست مفاصله سقطت عنه الصلاة (1) ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائما لأنه تعذر عليه الركوع والسجود وهما معظم الصلاة اه‍ غ وقال المفتي لا تسقط بل يفعل ممكنه وهو ظاهر از قرز فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود قرز (1) وفيه نظر بل الظاهر وجوب القيام وان تعذر الايماء لحصول بعض أركان الصلاة وهو القيام بخلاف من تعذر عليه الايماء وهو مضطجع فالاضطجاع ليس بركن من أركان الصلاة فقد سقطت عنه الصلاة اه‍ وقرز ه تى (5) فتسقط (*) وهو العجز عن الايماء بالرأس (6) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الأركان سقطت لأنه الأذكار تابعة للأركان لا العكس اه‍ غاية ومثله في الغيث قرز (7) وفيه نظر لأنه لا يفسق الا بدليل قطعي وهو غير حاصل هنا اه جربي ومثله في البحر وقرز (*) لأنه ترك أمرا قطعيا وليس من التفسيق بالقياس (*) تخريجا خرجه أبو مضر من قول الهادي عليلم ان العزم على الكبيرة فسق وهو ضعيف إذ لا قطع على ذلك (*) بشرط أن لا يتألم لأجل خلاف ص بالله (*) وفيه نظر لأجل خلاف ح في الحضر إذا لم يجد فإنه يقول يؤخر الصلاة حتى يجد الماء اه‍ ازر (8) متتابعات اه‍ ب وقيل لا يشترط (9) قال؟ ي عليلم من تركها لعدم الماء والتراب فسق قلت وفيه نظر اه‍ لان ح يقول تترك الصلاة في الحضر حتى يجد الماء فالمسألة خلافية اه‍ زر معنى الا أن يكون في مذهبه عالما إذ هي بتركها كالمجمع عليه ذكر هذا ض عبد الله الدواري (10) وفي التحقيق سبع قرز (11) وعن ص بالله تسقط الصلاة التامة مع مجرد التألم فيسقط عنه الركوع والسجود (1) بمجرد التألم نص عليه ص بالله ويومئ ان لم يتألم فإن ما لم سقطت الصلاة اه‍ تى وفى كلام ص بالله قوة واستقامة على
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست