____________________
حيث يزول عقله بالقيام فقط فإنه يجب عليه أن يصلى من قعود ثم مضطجعا كما سيأتي اه ح اث؟ (1) (تنبيه) قال في شرح الإبانة يجب على؟ أن يومئ بما أمكن من الأعضاء السبعة وفى شرح ض زيد لا يجب الايماء الا بالرأس لان البدل أخف من المبدل كالتيمم في بعض أعضاء الوضوء اه غ لفظا (2) ولا قضاء (3) بالتغميض وقال زفر بالقلب (4) فلو يبست مفاصله سقطت عنه الصلاة (1) ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائما لأنه تعذر عليه الركوع والسجود وهما معظم الصلاة اه غ وقال المفتي لا تسقط بل يفعل ممكنه وهو ظاهر از قرز فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود قرز (1) وفيه نظر بل الظاهر وجوب القيام وان تعذر الايماء لحصول بعض أركان الصلاة وهو القيام بخلاف من تعذر عليه الايماء وهو مضطجع فالاضطجاع ليس بركن من أركان الصلاة فقد سقطت عنه الصلاة اه وقرز ه تى (5) فتسقط (*) وهو العجز عن الايماء بالرأس (6) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الأركان سقطت لأنه الأذكار تابعة للأركان لا العكس اه غاية ومثله في الغيث قرز (7) وفيه نظر لأنه لا يفسق الا بدليل قطعي وهو غير حاصل هنا اه جربي ومثله في البحر وقرز (*) لأنه ترك أمرا قطعيا وليس من التفسيق بالقياس (*) تخريجا خرجه أبو مضر من قول الهادي عليلم ان العزم على الكبيرة فسق وهو ضعيف إذ لا قطع على ذلك (*) بشرط أن لا يتألم لأجل خلاف ص بالله (*) وفيه نظر لأجل خلاف ح في الحضر إذا لم يجد فإنه يقول يؤخر الصلاة حتى يجد الماء اه ازر (8) متتابعات اه ب وقيل لا يشترط (9) قال؟ ي عليلم من تركها لعدم الماء والتراب فسق قلت وفيه نظر اه لان ح يقول تترك الصلاة في الحضر حتى يجد الماء فالمسألة خلافية اه زر معنى الا أن يكون في مذهبه عالما إذ هي بتركها كالمجمع عليه ذكر هذا ض عبد الله الدواري (10) وفي التحقيق سبع قرز (11) وعن ص بالله تسقط الصلاة التامة مع مجرد التألم فيسقط عنه الركوع والسجود (1) بمجرد التألم نص عليه ص بالله ويومئ ان لم يتألم فإن ما لم سقطت الصلاة اه تى وفى كلام ص بالله قوة واستقامة على