____________________
(1) وتصح الصلاة خلفهما يعني من به غنه وخنه لأنه نقصان ولا زيادة ولا ابدال قرز (2) على وجه ولا يتكلم (3) قيل ع ولا يجب عليه التأخير بخلاف المقعد لان الأذكار أخف من الافعال اه زر قرز (4) ولا يؤم الا بمثله قرز لأنهم قد نصوا أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حالته ولم يقولوا يتيمم بالحجارة مع أنه مذهب الإمام المهدى عليلم (5) في القدر الواجب اه ن ويجب عليه الترك في الزائد على الواجب فإن فعل فسدت صلاته اه ع قرز وظاهر الاز خلافه ويمكن أن مراده بقوله حيث هو في القدر الواجب مثل الفاتحة أو حيث لا يعرف غيره فلا يخالف اطلاق الاز (6) فإن أتى بها فسدت صلاته عنده (7) في غير الفاتحة (8) كالشروط (9) أو اجتهاد من قلده (10) وهو ح ون وفي كب ص وح (11) لعل خلافه في الطرف الأول لا في الأخير ويعني بالأول حيث يستجيره اه رى معني (12) ولعل المراد من باب الهيئة لا من باب الأحوطية فلا معنى له على القول؟ المجتهدين فأما من باب الهيئة فيستحب (13) ويرى أنه مندوب (*) وكذا من لم يجد ماء ولا ترابا لم يلزمه التيمم بما دق من الحجر والكحل عملا بقول ح ولا يجزيه وهل يستحب أم لا بيض له في الزهور اه قيل ذكر؟ في بعض حواشي الإفادة ان ما كان هيئة مثل السجود على الانف استحب وما كان على وجه الاحتياط مثل الحجر والكحل فلا يستحب قرز (14) هذا هو الشرط (15) القسم قال القاسم وما أنا الا قاسمي اه