____________________
(1) فإن عرض له وهو في الصلاة فقال القسم (1) يستحب له الخروج وقال ط لا يخرج الا أن يخشي بطلانه؟ الا أن يخشي فوات الوقت عند القسم عليلم فلا يكره بل يجب الاتيان بها أي بالصلاة اه غ (وتحصيل) الكلام في ذلك أن يقال إن عرض له قبل الدخول في الصلاة نظر فإن غلب في ظنه انه لا يتمكن من اتمامها لم يجز له الدخول فيها بل يزيل ذلك ثم يتوضأ ثم يصلى وان غلب في ظنه انه يتمكن من اتمامها مع مدافعة ذلك نظر فإن كان الوقت موسعا والطهارة ممكنة كره له الدخول بل يزيل ذلك ثم يتوضأ يصلى وإن كان مضيفا يخشي فوت الوقت أو تعذر الماء زالت كراهة الدخول بل لو قيل يتعين وجوب الدخول في الصلاة لم يبعد ذلك وأما إذا عرض له ذلك بعد دخول في الصلاة نظر فإن كان لا يتمكن من اتمامها فالمسألة ظاهر وإن كان يتمكن لكن مع مدافعة فذكر الفقيه ع انه لا يجوز له الخروج بعد أن أحرم بها قياسا على سائر العوارض التي لا تفسد بها الصلاة وذكر الفقيه س ان المندوب له الخروج ويستأنف وهذا هو الصحيح عندنا لان ورود النهى لم يفصل بين أن يكون قد دخل أم لا ولأن علة الكراهة بعد الدخول حاصلة ولا وجه للقياس على سائر الاعذار التي لا تفسد الصلاة بها في كونه لا يجوز له الخروج لان الأثر قد خص هذا العذر وإذا ثبت النص بطل القياس وقد قيل لا صلاة لحاقن وهو من يدافع البول والحاقب من يدافع الغائط اه غ والحاذق من يدافع الريح (2) كقوله صللم لا صلاة لحاقن ولا ذاقن ولا راعن؟ (3) بسكون الباء وفتح العين (4) وإذا قرأ عند التثاؤب ولم تثبت حروف القراءة فسدت صلاته اه ن إذا كان في القدر الواجب ولم يعده صحيحا قرز أو في غيره ولحن فيه وأخرجه عن كونه قرانا قرز (ذ) الخلاف راجع إلي التثاؤب فقط (6) اتفاقا ويكون باليسار أي بظهر كفه الأيسر (*) يعنى فيكره مسح الجبهة لما في الحديث ان تركه خير من مائة ناقة كلها سود الحدق (7) فعلى هذا التعليل يزيله الذكر دون الأنثى اه وقيل يجب على الأنثى ازالته إذ ليس من جنس العصابة قرز فلو قالوا يجرى مجرى المحمول كان أولى ليعم الذكر والأنثى (8) يعنى في حال الصلاة فأما بعدها فيزيله لأجل الرياء اه ز ر (9) لمنافاته الخشوع (*) ولا تفسد ان غمض عينيه من أول الصلاة إلى آخرها وظاهره ولو باعتماد قرز وقال ص بالله تفسد اه ز ر ولا يلزم؟؟؟