شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
التغير ولا يلزمه الاستئناف هذا إذا كان الذي فعله قبل تغير الحال هو (الاعلى (1) وذلك نحو أن يكون دخل في الصلاة من قيام فلما تم له ركعة مثلا عرض له علة لم يستطع معها القيام فإنه يأتي بباقي الصلاة من قعود ويحتسب منها بتلك التي من قيام ولا يستأنف (2) وكذلك في الوضوء لو غسل وجهه واحدي يديه ثم عرض له مانع من استعمال الماء فإنه ييمم الباقي من أعضاء التيمم ولا يلزمه الاستئناف (لا) إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى فإنه لا يبنى على (الأدنى (3) وذلك نحو أن يكون به علة فيدخل في الصلاة من قعود (4) فلما تم له ركعة من قعود زالت تلك العلة وأمكنه القيام فإنه لا يبنى على تلك الركعة التي أتى بها من قعود (قال عليلم) ثم بينا كيف يفعل من أنتقل من أدني إلى أعلى بقولنا (فكا المتيمم (5) إذا (وجد الماء) وقد تقدم تفصيل حكمه (6) وبيانه بالنظر إلى المصلى (7) أنه إذا أمكنه القيام فإنه يستأنف الصلاتين (8) من قيام إن كان في الوقت بقية تسع صلاة الأولى وركعة من الثانية فإن كان الوقت دون ذلك استأنف الصلاة الثانية فقط إن كان في الوقت ما يسع ركعة منها وان لم يبق ما يسع ذلك لم تلزمه الإعادة وقد صحت الصلاة من قعود هذا مذهب الهدوية في هذه المسألة * وقال ص بالله وش أنه يجوز لمن تغير حاله البناء على ما قد فعل سواء كان أعلى أو أدني قيل مد وهكذا مذهب م بالله وكذا حكى في الروضة عن م بالله وقيل ع
____________________
شيخه ض عامر (*) لا يقاس على الختان لان الختان فرض كفاية والتنجية ليست بواجبه على الغير والقياس صحيح والجامع بينهما كونهما واجبان على غير الفاعل بخلاف غسل الميت فإنه واجب على الفاعل اه‍ تك فرز (1) ظاهرة ولو بنى الاعلى على الاعلى بعد توسط الأدنى ملغيا للأدنى اه‍ ج ينظر فالقياس البطلان للامكان وزيادة ركعة عمدا اه‍ تى ولفظ التذكرة والى الاعلى استأنف وهذا يضعف كلام الدواري (2) وهل يجب عليه سجود السهو أم لا القياس عدم الوجوب قرز (3) أما لو أمكن الأمي القراءة وقد سبح هل تفسد صلاته أم لا ظاهر كلام ع انها تفسد وقد حمله الفقيه ف على أنه أمكنه عند آخر ركوع فأما قبله فلا تفسد قال لان ألفاظ التسبيح موجودة افرادها في القرآن وفي ذلك نظر عندي اه‍ ع؟ قلت موضع قراءتها في الأخرتين اه‍ تى قرز (*) ولفظ حاشية أخرى قيل أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب لان صلاته مبنية على الصحة اه‍ لمعه وقال الإمام المهدي عليلم انه يخرج من الصلاة ويستأنفها ولا يقال يكون كمن ترك الجهر أو الاسرار أو القراءة لان ذلك محمول على أنه سهو وفيما هنا عمدا (4) ولا تكون كزيادة الساهي فلا يقال بلغي الأولى ويأتي بالصلاة تامة من غير زيادة تكبيرة للاحرام قرز (5) ظاهر هذه العبارة انه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا صلاته مطلقا ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة (1) في الوقت كالمتيمم إذا وجد الما فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر وقال لابد أن يدرك شيئا من الصلاة والا لم يخرج منها قال عليلم الصحيح ما في الشرح للمذهب قال وهو المراد في الاز وهذا أجود من مفهوم الكتاب اه‍ رى (1) وأما بعد الفراغ فكما في الشرح اه‍ وابل قرز (6) قبل الفراغ (7) بعد الفراغ (8) لكن قوله إن يستأنف الصلاتين؟ فيه نظر لأنه خلاف المتن لأنه إذا أتم الصلاتين لم يشبه فعرفت انه أتم الصلاتين فهي مسألة أخرى اه‍
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست