____________________
شيخه ض عامر (*) لا يقاس على الختان لان الختان فرض كفاية والتنجية ليست بواجبه على الغير والقياس صحيح والجامع بينهما كونهما واجبان على غير الفاعل بخلاف غسل الميت فإنه واجب على الفاعل اه تك فرز (1) ظاهرة ولو بنى الاعلى على الاعلى بعد توسط الأدنى ملغيا للأدنى اه ج ينظر فالقياس البطلان للامكان وزيادة ركعة عمدا اه تى ولفظ التذكرة والى الاعلى استأنف وهذا يضعف كلام الدواري (2) وهل يجب عليه سجود السهو أم لا القياس عدم الوجوب قرز (3) أما لو أمكن الأمي القراءة وقد سبح هل تفسد صلاته أم لا ظاهر كلام ع انها تفسد وقد حمله الفقيه ف على أنه أمكنه عند آخر ركوع فأما قبله فلا تفسد قال لان ألفاظ التسبيح موجودة افرادها في القرآن وفي ذلك نظر عندي اه ع؟ قلت موضع قراءتها في الأخرتين اه تى قرز (*) ولفظ حاشية أخرى قيل أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب لان صلاته مبنية على الصحة اه لمعه وقال الإمام المهدي عليلم انه يخرج من الصلاة ويستأنفها ولا يقال يكون كمن ترك الجهر أو الاسرار أو القراءة لان ذلك محمول على أنه سهو وفيما هنا عمدا (4) ولا تكون كزيادة الساهي فلا يقال بلغي الأولى ويأتي بالصلاة تامة من غير زيادة تكبيرة للاحرام قرز (5) ظاهر هذه العبارة انه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا صلاته مطلقا ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة (1) في الوقت كالمتيمم إذا وجد الما فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر وقال لابد أن يدرك شيئا من الصلاة والا لم يخرج منها قال عليلم الصحيح ما في الشرح للمذهب قال وهو المراد في الاز وهذا أجود من مفهوم الكتاب اه رى (1) وأما بعد الفراغ فكما في الشرح اه وابل قرز (6) قبل الفراغ (7) بعد الفراغ (8) لكن قوله إن يستأنف الصلاتين؟ فيه نظر لأنه خلاف المتن لأنه إذا أتم الصلاتين لم يشبه فعرفت انه أتم الصلاتين فهي مسألة أخرى اه