____________________
(1) فإن قيل فلو كانت صلاته من قعود هل يسن له إذا أكمل التشهد الأوسط ثم انتقل إلى القراءة أن يأتي بتكبير النقل أم لا يسن لان المراد به من ركن إلى ركن سل الأولى انه لا يسن وفى حاشية ويكبر للنقل عقيب التشهد الا سجد لسهو قرز (2) فإن لم يجهر بطلت صلاته اه دواري (*) وكذا التسليم لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ولا يقال صلاة الجماعة غير واجبة فإنه بعد الدخول فيها تجب عليه المحافظة (*) ولعل المراد حيث هم لا يشعرون بركوعه وسجوده نحو أن يكون في ظلمه ولعل سماع بعض الصف الأول يكتفي (3) حجة الهادي عليلم فعل على عليلم وهو لا يعدل الا إلى الأفضل ولان النبي كان صللم كأن يقول في ركعتي الفرقان كذلك وحجة م بالله عليلم ومن لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلل اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال صللم اجعلوها في سجودكم ر لما روى أن النبي صللم كأن يقوله لنا أما الآية فلو كانت تجب لم يجز الا بأن يقول فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الاعلى ولا يقال سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم وإنما أمره بتسبيح ربه وهو الله وهو اسمه الأخص ولو قال إنسان لانسان يا فلان ناد باسم صاحبك لم يقتضي ظاهر الامر بأن ينادى يا صاحبي وإنما يناديه باسمه اه من أصول الأحكام (4) سبحان الله (5) والباقر والصادق ون (6) (فائدة) ومعنى قوله سبحان الله أنزهه عن كل صفة نقص في ذات أو فعل ومعنى العظيم لا ينتهي في جميع محامده إلى حد ومعنى وبحمده أي نسبح الله بنعمته لنعمته فأقام الذي يلزم النعمة مقامها وقال في الركوع العظيم وهو وصف أبلغ من الأعلى لما كان الركوع دون السجود في العبادة ليقع التعادل اه دواري (*) فإن جمع بينها فسدت إن كان عمدا وإن كان سهوا لم تفسد اه وعن الشامي لا تفسد قرز لأنه ليس من باب الجمع بل من زيارة ذكر جنسه مشروع فيها والا لزم انه لو جمع في الأخيرتين بين القرآن والتسبيح فسدت (7) ولا يقول في السجود وبحمده فإن زاد فسدت مع العمد لأنه جمع عندهم (8) الا في الفرقان فتسبيح الهادي وفاقا (*) فلو سبح الهدوي بتسبيح المؤيدي لم يسجد للسهو لأنه مشروع عندهم والعكس يسجد لأنه غير مشروع عنده اه زر والمختار ان كل واحد منهما إذا سبح بتسبيح الآخر سجد اه تى (9) فلو كان شفعا وذلك أربعا أو ستا أو ثمانيا لم يسجد للسهو لان الوتر هيئة اه تعليق الفقيه ع وقرز وقيل تارك للسنة فيسجد ذكره الإمام المهدى والفقيه ف قال في شرح الإبانة وقد روى عنه صللم وعن علي عليلم أنهما كانا بسبحان؟ مرة ثلاثا مرة خمسا ومرة سبعا ومرة تسعا ولا خلاف في جواز ذلك اه زر (10) فلو زاد على التسع أو نقص على الثلاث سجد للسهو اه ع غثم وقرز