شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٨٠
(فيهما (1) أي في كل واحد من الثوبين مرة نحو أن يريد صلاة الظهر ومعه ثوبان أحدهما طاهر والتبس عليه أيهما هو فإنه يصلى الظهر في هذا مرة (2) وفي هذا مرة ثانية فإن كان الثياب ثلاثة والمتنجس اثنان صلاها ثلاث مرات ثم كذلك (وكذا ما آن) في إنائين (مستعمل أو نحوه (3) إحداهما فالمستعمل واضح ونحوه ماء الورد (4) الذي قد ذهب ريحه فإذا التبس المطهر من هذين المائين فالواجب استعمال (5) كل واحد منهما فإن كثرت الآنية وأحدهما مستعمل (6) فكالثياب (فإن ضاقت) الصلاة بان لا يبقى من وقتها ما يتسع لفعلها مرتين في الثوبين أو أكثر حسب الحال وكذا في المائين إذا لم يبق ما يسعها والوضوء مرتين أو أكثر حسب الحال (تحرى (7) المصلي بان يرجح بين الامارات التي يتعين بها الطاهر (8) والمظهر (9) من غيره ويعمل بما غلب في ظنه فإن لم يحصل له ظن في تحريه (10) صلى عاريا في الخلاء (11) كما مر (12) وترك المائين وتيمم بعد إراقة الماء (13) (تنبيه) (قال عليلم) اعلم أن الأصحاب لم يذكروا حكم لبس المكان الطاهر بالمتنجس والقياس يقضى بان حكمه حكم الثياب فمن تيقن نجاسة في بعض بقاء المسجد والتبست لزمه أن يصليها مرتين في بقعتين كما ذكروا في الثوبين ولا يلزم ذلك الا في المكان المقتصر كالمسجد (14) والمنزل دون ما لا ينحصر أو يشق حصره (15) فلا يلزم كما لا يلزم تحريم
____________________
(1) ويجب عليه تجفيف بدنه قرز (2) وأما صلاة الجمعة فلا يتصور فيها صلاتان قرز (3) والمستعمل مثل القراح أو أكثر والا خلطه كما تقدم فإن ضاق الوقت ولم يحصل له ظن وجب استعمالها في غير موضع النجاسة اه‍ ن قرز (4) ونحوه كماء الكرم وهو طاهر غير مطهر فإن يتوضأ بهما ويصلى صلاة واحدة ان شاء أو لكل واحدة صلاة ولا يخلطها فإن فعل اعتبر الأغلب كما مر اه‍ ع قرز (5) وهذا حيث لم يكن في أعضاء الوضوء نجاسة والا فكما تقدم في أنه يعتبر غلبة الآنية فيتحرى ويستعمله في موضع النجاسة اه‍ غ معني وح بهران ولا يلزمه التأخير كما تقدم (6) صوابه غير مستعمل قرز (7) لكن يقال لو توضأ لهما جميعا استفادة الطهارة فينظر في الفرق يقال إنه لا يأمن أن يصادف الماء المستعمل أولا وله تأثير في الوقت فهو بمثابة من خشي خروج الوقت بالمسير إلى الماء اه‍ وقيل الفرق واضح وهو أن هناك متيقن الطهارة الماء لا هنا فاللبس حاصل (*) ظاهره ولو كان المطهر أقل أو أكثر وكذا في البيان وهذا هو الصحيح كما في الاز وإن كان ظاهر كلامهم اشتراط الغلبة في التحري في المياه خاصة اه‍ ري والفرق بين هذا وبين المياه انه قد جاز استعمال الثوب المتنجس في حال وهو عند خشية الضرر بل يجب بخلاف الماء المتنجس فلا يباح التطهر به فاشترط فيها زيادة عدد الطاهر ذكر معناه في ن (8) في الثياب (9) من المياه (10) أو خشي فوت الوقت بنفس التحري اه‍ قرز (11) على قول م بالله (*) وفي الملا قرز (12) في قوله فإن تعذر؟ (13) لأنه يسمى واحدا وظاهره الوجوب والأولى انه ندب كذا قرز لأنه ليس بواجب على الحقيقة لان الشرع منعه اه‍ هامش تك (*) ندبا قرز (14) قدر ما يسع اثنين قرز (15)؟ وهذا خاص في الأرض لأنها لا تخلو عن النجاسة بخلاف البسط والحصير ونحوها اه‍ ن فهي كالثياب اه‍ برهان (*) ما يتسع لثلاث أو أكثر من ذلك فلا يلزمه الا التحري اه‍ راوع (*) وهذا حيث لم يجد مكانا محكوما بطهارته فإن وجد اجتنب ذلك
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست