____________________
(1) ويجب عليه تجفيف بدنه قرز (2) وأما صلاة الجمعة فلا يتصور فيها صلاتان قرز (3) والمستعمل مثل القراح أو أكثر والا خلطه كما تقدم فإن ضاق الوقت ولم يحصل له ظن وجب استعمالها في غير موضع النجاسة اه ن قرز (4) ونحوه كماء الكرم وهو طاهر غير مطهر فإن يتوضأ بهما ويصلى صلاة واحدة ان شاء أو لكل واحدة صلاة ولا يخلطها فإن فعل اعتبر الأغلب كما مر اه ع قرز (5) وهذا حيث لم يكن في أعضاء الوضوء نجاسة والا فكما تقدم في أنه يعتبر غلبة الآنية فيتحرى ويستعمله في موضع النجاسة اه غ معني وح بهران ولا يلزمه التأخير كما تقدم (6) صوابه غير مستعمل قرز (7) لكن يقال لو توضأ لهما جميعا استفادة الطهارة فينظر في الفرق يقال إنه لا يأمن أن يصادف الماء المستعمل أولا وله تأثير في الوقت فهو بمثابة من خشي خروج الوقت بالمسير إلى الماء اه وقيل الفرق واضح وهو أن هناك متيقن الطهارة الماء لا هنا فاللبس حاصل (*) ظاهره ولو كان المطهر أقل أو أكثر وكذا في البيان وهذا هو الصحيح كما في الاز وإن كان ظاهر كلامهم اشتراط الغلبة في التحري في المياه خاصة اه ري والفرق بين هذا وبين المياه انه قد جاز استعمال الثوب المتنجس في حال وهو عند خشية الضرر بل يجب بخلاف الماء المتنجس فلا يباح التطهر به فاشترط فيها زيادة عدد الطاهر ذكر معناه في ن (8) في الثياب (9) من المياه (10) أو خشي فوت الوقت بنفس التحري اه قرز (11) على قول م بالله (*) وفي الملا قرز (12) في قوله فإن تعذر؟ (13) لأنه يسمى واحدا وظاهره الوجوب والأولى انه ندب كذا قرز لأنه ليس بواجب على الحقيقة لان الشرع منعه اه هامش تك (*) ندبا قرز (14) قدر ما يسع اثنين قرز (15)؟ وهذا خاص في الأرض لأنها لا تخلو عن النجاسة بخلاف البسط والحصير ونحوها اه ن فهي كالثياب اه برهان (*) ما يتسع لثلاث أو أكثر من ذلك فلا يلزمه الا التحري اه راوع (*) وهذا حيث لم يجد مكانا محكوما بطهارته فإن وجد اجتنب ذلك