____________________
مستقرة على الماء والسرير مستقر على وجه الأرض وأما الروشن والجناح والساباط التي توضع فوق هوى الطريق فإن كان متعديا في وضعها لم تصح الصلاة والا صحت اه راوع (1) ولو بأكمامه (2) وتكره تنزيه قرز (3) المعتاد قرز وكذا هواه (4) أو حربي قرز (*) قال الهادي عليلم لا تجزئ الصلاة على القبور لكرامة أهلها إن كانوا مؤمنين ولنجاستها إن كانوا كافرين ولفسقهم إن كانوا فاسقين ولا الصلاة بينهما لأجل الزوار اه تع لمع (*) فإن لم يجد؟ الا القبر صحت صلاته فوقه وتكون بالايماء كالغصب قرز (5) وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله ا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يصلون عليها (6) تنزيه (7) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على القبور (*) فلا تصح على المختار قرز (8) وحكم هوائها حكم قرارها الا ان بسقف لمصلحة عامة قرز وقال الإمام عز الدين ان ذلك مخصوص بالقرار فقط فما عدا القبر وقرره تى (*) صلاة الفرض لا النفل فسيأتي في قوله ويعفي لمتنفل راكب في غير المحمل مع أنه في الطريق السابلة اه قرز (*) وأما هوائها كما يوضع عليها فكذلك وأما الروشن فإن كان فعله ذو ولاية عامة بالشروط الثلاثة التي ستأتي خرج عن كونه طريقا وصحته فيه الصلاة والا فلا قرز (*) وتجوز الصلاة على البالوعة إذا؟ وعلي سقف المستراح ولو قل الهوى اه ن وكذا سقف المطاهر؟
والحانكات ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح (*) قال في بعض الحواشي صوابه مسيلة لان السابلة المارة اه قال في القاموس السابلة الطريق والقوم المختلفة عليها وأسبلت الطريق أي كثر سابلها فعلى هذا لا وجه للتصويب قرز (*) من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار فقال في الغيث على أصل ط إن كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته مطلقا سواء كان المسجد قد امتلأ أم لا وأما إذا كان المصلى من داخل باب المسجد فإن كان المسجد قد امتلأ صحت صلاته لان ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض الآخر وهو الدخول فتصح الصلاة لا إذا لم يكن ممتلئا لم تصح الصلاة اه تك قرز (9) يعني في الاملاك أو في المباح؟
بعد الاحيا كما فعل أسعد الكامل في ثقيل؟ عجيب اه ص (10) نافذة اه قرز؟؟
والحانكات ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح (*) قال في بعض الحواشي صوابه مسيلة لان السابلة المارة اه قال في القاموس السابلة الطريق والقوم المختلفة عليها وأسبلت الطريق أي كثر سابلها فعلى هذا لا وجه للتصويب قرز (*) من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار فقال في الغيث على أصل ط إن كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته مطلقا سواء كان المسجد قد امتلأ أم لا وأما إذا كان المصلى من داخل باب المسجد فإن كان المسجد قد امتلأ صحت صلاته لان ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض الآخر وهو الدخول فتصح الصلاة لا إذا لم يكن ممتلئا لم تصح الصلاة اه تك قرز (9) يعني في الاملاك أو في المباح؟
بعد الاحيا كما فعل أسعد الكامل في ثقيل؟ عجيب اه ص (10) نافذة اه قرز؟؟