____________________
(*) يحترز ممن يصلى قدامك وأنت تصلى وترى عورته حال التهوى للسجود وهو ساجد أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر لأنه لم ترى الا بتكلف وأما لو كان جنبك من يرى عورتك وأفوقك لكبر الفقرة أو من تحتك نحو من يصلى على سرير أو نحوه بغير سراويل فإنها لا تجزى اه رى قرز (*) ولو نفسه قرز (1) ولو كان تقديرا وسواء كان هو الرأي أو غيره قرز (2) والمختار تصح إذا كان بتكلف ولا فرق بين ان يرى من فوق أو من تحت اه املا مي قرز (3) وكذا المستلقي على؟ حكمه حكم المتكلف قرز (4) (فرع) والماء الكدر يستر للصلاة (1) لا الظلمة قرز الا عند ع اه ن لكن يقال الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر اه تي (1) ويصلى قائما موميا ثم قاعدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعتم اه ب معنى (*) من غير تكلف قرز (*) فلو كان يصف في وقت دون وقت وفى مكان دون مكان فقيل ى لا يصح ع لي المذهب وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح أيضا ولفظ حاشية وإن كان رقيقا لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة لأنه يصف تقديرا وهو المعتبر (*) من حمزة أو سواد أو نحو ذلك وأما الحجم فلا يضر اه لمعه ورى والمراد ان يعرف ما تحت تقدير الثوب من كونه أبيض أو أحمر لا مجرد الحجم كالخيال فلا حكم اه لمعه (5) المظلم تقديرا لا تحقيقا فالمقصود إذا كان يقدر بدوها؟ لخشونة الثوب وان لم تبدوا فأما إذا بدت لم تضح الصلاة ولو كان الثوب غليظا اه ز ر وتع ابن مفتاح قرز (6) الليل (7) لمن لا يجد سترا لا على الاطلاق اه ح لي (8) يعني تقديرا لا تحقيقا لأنك تقدر أنها تخرج من غير مخرج فإن ذلك لا يجزي وان لم تخرج لحصول ذلك التقدير لان ذلك يحصل يغالب الظن في نحو شئ من الثياب الهندية اه ب لفظا قرز (*) غير شعر الرأس والعانة وظاهر از خلافه قرز (9) هذا إذا انفرد الرفيع أو الخشن أما لو ضاعفه حتى لا يصف ولا تنفذه الشعرة أجزاء اه ح لي قرز (10) وأما سائر الأحوال فالرجل كله عورة مع المرأة والمرأة كلها عورة مع الرجل قرز (11) وأما الأمة التي عتق بعضها فحكمها في العورة حكم الحرة (1) ذكر معناه في الأثمار وفي حاشية ولو عتق بعضها على الصحيح (1) وقيل حكم الأمة لان الستر لا يتبعض وهو ظاهر از قال في البحر فلو لم تعلم العتق فصلت حاسرة ثم علمت العتق أعادت في الوقت لا بعده قرز (*) واما لو عتقت الأمة وهي كاشفة رأسها وهي الصلاة بطلت صلاتها على كلام السيدين مطلقا الا حيث