____________________
(1) بل لا فرق قرز (2) فإن لم تجد ماء توجهت القبلة من غير تيمم (1) مقدار كل ركعة عشر تسبيحات ذكره أحمد بن عيسى في الجامع (1) لأنه غير مشروع ولان المراد التنظيف (3) مما أحبت من تسبيح ودعاء وتكبير وتهليل وإن كانت من ألفاظ القرآن لان القراءة غير مقصودة اه ع ويؤخذ من هذا للهدوية كقول م بالله أنه يجوز للجنب ما جرت به العادة من بسملة وحمدلة وتعوذ ما لم يقصد به القراءة اه رى (4) عن زيد بن علي أنه قال نساؤنا الحيض يتوضئن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن وليكون فرقا بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة والأثر ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله والخبر ما أسند إليه (5) وهو ما أخرجه في صحيح مسلم وغيره عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية؟ أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة انتهى (6) بل لأنها غير مخاطبة اه ج (7) وكذا المنذورة المؤقتة لا يجب قضاءها وهل يلزمها كفارة لا يلزم لفوات نذرها وفي ح لي يلزم كفارة لفوات نذرها اه ينظر ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصوم المعين اه الفرق أن لا يؤدى أن يزيد الفرع على الأصل قرز (*) غالبا احتراز من ركعتي الطواف فعليها قضاؤها اه هداية على قول الفقيه س على ما يأتي بيانه وأما على المذهب فلا وقت لها قرز (8) خلاس ابن عمرو بفتح الخاء وتشديد اللام وهو من التابعين ذكره في الديوان (9) وحدها التي لا يتم لها طهر صحيح اه قرز وبالنظر إلى الحيض قرز (10) القراءة ومس المصحف (11) قضاء الصيام (12) حمل المصحف بعلاقته (13) أن تتعاهد نفسها (14) فإن لم تعلم فسيأتي اه (15) وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن فعبر بالعلم عن الظن اه (16) منع الزوج وترك الصلاة اه