____________________
(1) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها أو تموت أو تيأس اه هد قرز (2) هذه ليست على المذهب لأنه قال تقطع بقدر العادة حيضا وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر انه حيض وانه طهر فيثبت لها في الزائد على العادة حكم بين الحكمين كالناسية لوقتها وعددها وعندنا أنها تجعل قدر العادة حيضا والزائد طهرا وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله والا فاستحاضة كله وهذا قول الشيخ عطيه قول رافع للثلاثة الأقوال المتقدمة في قوله والا فاستحاضة كله اه ع لي (3) ولم يمطل وعادتها لا تنتقل (4) هذه مسألة الكتاب حيث قال والا فاستحاضة كله (5) هذا عند الشيخ عطيه وأما عندنا فلا يجوز بل ما زاد على العادة استحاضة وكذلك العشر الأولى بالانكشاف تكون استحاضة اه لي قرز (*) والصحيح انها تقطع بالطهر لأنها ذاكرة لوقتها وعددها قرز (6) جواب الإمام عليلم عائد إلي الصورتين الجميع وهو مستقيم في الصورة الأولى ولا تصلى بل تصوم لا في الثانية فتصلى وتصوم قرز (7) جوازا لا وجوبا اه ن وعندنا لا جوازا ولا وجوبا اه وقيل وجوبا قرز وتكون بنية مشروطة قرز (*) لكن صوم يوم الشك إنما هو ندب وهذا على جهة الوجوب الا أن يقال أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام اه (8) النجراني (9) أي خلاف هذه الصورة الثانية (10) يعنى من رؤية الدم إلى وقت عادتها فتصلى وتصوم ما زاد على عادتها فقط (11) بل في كل وقت (12) لا توطأ؟ ولا تصلي بل تصوم (13) لأن الظاهر أن ما رأته فيها انه حيض (14) وقد أورد على هذا سؤال وهو ان يقال إنكم إذا نظر تم إلى التجويز فإنها تجوز ان يقع الانقطاع بعد الاغتسال وقبل الصلاة وحال الصلاة فأجيب بأن هذا أبلغ ما يمكن وأكثر من هذا تكليف ما لا يطاق (*) ومدار المستحاضة على