من
الصلاة (1) (لم تعد) ما قد صلت ولو كانت الوقت باقيا متسعا (و) أما لو أنقطع (قبله) أي قبل الفراغ (2) من
الصلاة وجب أن (تعيد (3) أي تستأنف
الصلاة بوضوء آخر وتخرج مما قد دخلت فيها (ان
ظنت) دوام (انقطاعه حتى توضأ وتصلى (4) فلا يسيل خلال ذلك فمتى حصل لها
ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه والاستئناف (5) فإن لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت المقدر
بطلت صلاتها فتستأنفها (6) ولو عاد الدم بعده (7) وان رجع الدم قبل الفراغ من
الصلاة (8) فذكر الفقيه مد احتمالين صحح ابنه شرف الدين (9) أن العبرة بالحقيقة (10) فتصح صلاتها (قال مولانا عليلم) وهو قوى وقيل ع يأتي احتمالا ط فيمن صلى وثم منكر يمكنه ازالته هذا حكمها إذا
ظنت دوام انقطاعه فأما لو
ظنت خلاف ذلك لم يلزمها الخروج (11) من
الصلاة بل تستمر وهذا قد دخل في لفظ الأزهار بمفهوم الشرط حيث قال إن
ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلى فإنه يفهم من هذا انها لو
ظنت خلاف ذلك أو لم يحصل لها
ظن رأسا انه لا يلزمها الإعادة وأما إذا
ظنت رجوعه من فوره (12) واستمرت في صلاتها (13) فإن رجع فلا كلام في صحة صلاتها وان استمر انقطاعه فقال الفقيه ل انها تعيد لأنه انكشف لها أن ظنها غير صحيح وقبل ع يأتي على قول الابتداء والانتهاء (14) (قال مولانا عليلم) وهو الأقرب عندي فإن قلت فإذا حصل الظن بدوام انقطاعه وهي تدرك
الصلاة كاملة في وقتها (قال عليلم) يحتمل أن يلزمها
الوضوء (15) كما لو لم يكن معها عذر (فإن)
ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف
الوضوء فلما أخذت فيه (عاد) عليها
____________________
(1) لان صلاتها أصلية والوجه انه لا يلزمها تأخير لان طهارتها ليست بدلية (2) وهو قبل التسليم على اليسار اه ح لي قرز (3) وأما لو أنقطع قبل الدخول فلا يحتاج ادراك ذلك بل البعض كما هو مفهوم ح از (4) المراد القدر الواجب من الوضوء والصلاة (*) ولو بعد الوقت كمن خشي خروج الوقت باستعمال الماء فإنها توضأ ولو فات الوقت (*) ما يقال في المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وهي في الصلاة وبينها وبين الماء مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت وهل تتيمم أو تصلي بالوضوء الأول ينظر في ذلك * الجواب انها تخرج وتصلي بالتيمم اه مي قرز وقيل لا شئ عليها بل تستمر في صلاتها إذ لا فائدة في ذلك في حقها اه تي (5) في ثوب طاهر ومكان طاهر مع الامكان (6) بوضوء اخر اه ن من النواقض (7) أي بعد الوقت المقدر (8) صوابه قبل ذلك الوقت المقدر اه ح اث قرز (9) محمد بن يحيى اه ح مرغم (10) يعنى بالانتهاء ولفظ البيان وقيل يأتي على قول الابتداء والانتهاء قرز (11) بل لا يجوز قرز (12) يعني قبل إن يمضى عليها الوقت المقدر؟ (13) هذا مبنى على أنه حصل هذا الظن بعد أن ظنت دوام انقطاعه والا كان تكرارا لا فائدة تحته اه تي (14) وللفقيه ع كلام آخر ان صلاتها تجزيها لأنها فعلت ما أمرت به وهذا مفهوم الكتاب اه رى وقواه عامر والشامي وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الابتداء (15) وتصلى قضاء اه قرز