شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٧٨
الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها جسمه (ويجزيه (1) أي يجزى من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه (جماد) لا حيوان (2) (جامد) لا مايع غير الماء وقال الإمام ى يجزى بالخل (طاهر (3) لا نجس كالروث ولا متنجس وعن قم انه يجزي بكراهة (4) (متق) كالحجر والمدر والعود الخشنات لا غيره منق كالسيف والمرآة الصقيلين ونحوهما (5) (لا حرمة له) (قال عليلم) وهو درج أبلغها ما كتب فيه (6) القرآن أو شئ من علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن كالفحم (7) والعظم ونحوهما (8) ثم طعام البهائم كالقصب والقضب (9) ونحوهما فاضداد هذه الخمسة القيود لا تجزى المستجمر وكما لا تجزى لا تجوز وقد دخل بقولنا (ويحرم ضدها) أي ضد تلك القيود الخمسة (غالبا) احتراز مما لا ينقى فإنه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فإنه يجوز ولا يجزى (مباح) احتراز من المغصوب (لا يضر) احترازا مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما (10) (ولا يعد استعماله سرفا (11) احترازا من المسك والذهب (12) والفضة والحرير وما على من القطن فإن الاستجمار بهذه يعد سرفا (ويجزي ضدها (13) يعنى ضد المباح
____________________
يجب اه‍ غ (1) يقال إذا كان تعبدا لزم النية ولا قائل به (1) ولا ينقض بالحدث إذا كان ريحا اه‍ (*) ويجب تقديمه على الوضوء والتيمم اه‍ تذ لفظا (*) ونحوه وهو من يصلي على الحالة ومن لا يلزمه غسل الفرجين اه‍ (1) المراد بالاجزاء من عهدة الامر اه‍ (2) ولو لم تحله في حال الحياة قبل انقطاعه وفي ح لي يجوز ويجزي الاستجمار بقرن أو ظلف إذا؟ بخلاف العظم اه‍ لفظا قرز (3) موضع الاستعمال فقط ولو كان الباقي متنجسا قرز (4) بخلافه في المتنجس لا في النجس ذكره في الفتح وفي غير متيم واختاره الإمام شرف الدين اه‍ كب وفي خلافه في الكل (*) قال ص بالله إذا خشي تعدى الرطوبة جاز بالنجس واختاره الإمام المهدى في غ حيث قال وهو قوى عندي (5) الخلب وورق الشجر والبيضة اه‍ (6) مع بقاء الكتابة اه‍ وقيل لا فرق لان الحرمة باقية اه‍ قرز (7) لما روى عبد الله بن مسعود قال قدم وفد من الجن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن لا يستجمروا بعظم أو روث لان الله تعالى جعل لنا رزقا فيها اه‍ (8) الروث ورجيع البهائم المأكولة اه‍ ن (9) ويحرم البول على القصب ونحوه الا ان اجماع السلف والخلف بخلافه اه‍ وقيل يحرم مع القصد أي قصد الاستخفاف اه‍ ولفظ ح لي وكما يحرم الاستجمار بماله حرمة يحرم البول والتغوط عليه اه‍ (10) الحجر الحار اه‍ (11) عادة اه‍ رى قرز وقيل بالنظر إلى المستعمل اه‍ (12) أما الذهب والفضة فليس من السرف لبقاء العين وامكان الغسل لهما فالمنع إنما هو للاستعمال كذا عن المفتى قلت وهو قوي اه‍ (13) فعلى هذا لو استنجي بماء مغصوب وهو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار وقرز (*) هذا ما ذكره أهل المذهب ولمولانا عليلم فيه سؤال وهو أن يقال ما الفرق بين القيود الأخيرة والتي قبلها فقلتم يجزى مع عدم الجواز وفي التي قبلها لا يجزى ولا يجوز فإن كان المقصود تقليل النجاسة فهو يحصل بالجميع وان قلتم عبادة ولكونه تعبد شرعي لزم أن لا يجزى بالمغصوب ونحوه فلا تجدون إلى الفرق سبيلا هذا معني ما ذكره لا لفظه وأجاب الإمام عز الدين بأن ماله حرمه النهى راجع إلى عينه والمغصوب النهى فيه راجع إلى أمر آخر وهو كونه للغير فافهم اه‍
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست