____________________
(1) الفقيه ع (2) ليس لأجل التنجس بل لأجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله (1) يميني لأكلي وشربي وطيبي وشمالي لما عدى ذلك اه وفي الحديث يميني لما شرف وشمالي لما خبث اه (1) أحرج أبو داود عن عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى اه ح بهران (3) والعبرة بكل بدنه وقيل بالفرجين وقرز (*) قال الشظي؟ وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقا المختار مطلقا كما ذكره في حالة الاستنجاء والوطئ اه وقرز (*) ووجه الكراهة قوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ذكره في الخلاصة اه (*) وكذا حال الاستنجاء الجماع (4) وهي في ناحية المغرب من شمال المستقبل من أهل اليمن ذكره الإمام عز الدين قلت وهو الصحيح وقد زرتها ولا عبرة بما ذكره الذماري في حاشيته اه عبد الواسع (*) لأنها أحد القبلتين ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها كما أن التوراة لا يبطل حرمتها دليله ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وقيامها لها حين أتى بها وهو على الكرسي إليه اه تع وغ (5) لابن الصباغ اه (6) اسمه يحيى بن أبي الخير وقبره في ذي السفال من مخاليف اليمن الأسفل (*) بكسر العين وسكون الميم (7) المراد جرمها اه قال في البحر وجه كراهة استقبال القمرين والنيرات لشرفها بالقسم بها فأشبه الكعبة الأكثر لا إذ القسم لا يكفي ثم قد قال صلى الله عليه وآله شرقوا أو غربوا قلت وهو القوي اه (قال) الإمام المهدى عليلم ما لم يكن ثمة حائل فيما عدا القبلتين اه ن (*) إذ استقبال القمرين يورث البرص (*) الا لعذر في الكل اه قرز (8) وكذا الآيات الباهرة كالبرق والصواعق ونحوها اه برهان (*) والمختار خلافة ه ع عبد القادر (*) وهي الزهرة والمشترى والمريخ وزحل وعطارد والشعرى قيل والسماك اه (9) بل وجهها ما رواه في كتاب المناهي لمحمد بن سعد المرادي مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القمر ومثله ذكره السيد إبراهيم بن محمد الوزير اه قال ابن بهران وقد نص المحققون ان هذا الحديث مختلق باطل ولهذا لم يذكرهما المؤلف اه (10) يعني بالبول والاستدبار بالغائط فإن اجتمعا فالاستدبار أشد اه قرز (11) يعني بل يقوم مبادرا مواليا فقد روي أن فيه شفاء من تسع وتسعين داء أدناها الجذام والبرص اه