جنازة المؤمن، ويجب عليه المبادرة بالرجوع.
(مسألة 144): الأحوط وجوبا مع طول مدة الخروج البقاء عليه برجاء صحته أو فسخه إذا بقي محل الفسخ نظير ما سبق في المسألة السابعة من الفصل الأول.
الثاني: الجماع قبلا ودبرا ليلا ونهارا للرجل والمرأة، والأحوط وجوبا إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، وكذا الاستمناء بغير الجماع.
(مسألة 145): إذا جامع المعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان لابطال الاعتكاف، وقد تجب عليه كفارة أخرى لحنث النذر إذا كان الاعتكاف منذورا مضيقا، وكفارة ثالثة لابطال الصوم إذا كان الصوم مما يجب في إبطاله الكفارة.
الثالث: شم الطيب مع التلذذ، بل مطلقا على الأحوط وجوبا. وكذا شم الريحان (1) مع التلذذ. ولا ضرر فيهما إذا كان فاقدا لحاسة الشم.
الرابع: البيع والشراء، بل مطلق التجارة المبنية على الاسترباح على الأحوط وجوبا كالإجارة والصلح، دون مثل الهبة للغير والاستيهاب منه والدين ووفائه وغيرها.
(مسألة 146): لا بأس بالتوكيل في البيع والشراء، إذا ابتنى على تولي الوكيل للمعاملة بتمام شؤونها، أما التوكيل في خصوص إجراء العقد مع تحديد خصوصيات المعاملة من قبل المعتكف فالأحوط وجوبا تركه، إلا أن يكون التوكيل سابقا على الاعتكاف.
(مسألة 147): إذا اضطر للبيع والشراء أو لزم من تركهما الحرج وتعذر التوكيل جاز إيقاعهما.
الخامس: المماراة، وهي الجدال والمخاصمة في الكلام، فتحرم إذا كانت بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، بل مطلقا وإن كانت لاظهار الحق على الأحوط