الذي يضطر إليه، وحكمها سقوط القضاء ووجوب الفدية بدله، نعم يستحب القضاء بعد ذلك. ولا فرق في الحكم المذكور بين استمرار عذر واحد كالمرض، وتعاقب أعذار متعددة. إذ المدار على تعذر القضاء في أثناء السنة.
الثانية: أن يستمر أو يتخلل العذر الاختياري كالسفر الاختياري، وكالحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا لم يضر بهما الصوم ولا بولدهما - حيث يجوز لهما الافطار ولا يجب -، وحكمها بقاء وجوب الصوم في السنين اللاحقة على الأحوط ووجوب الفدية.
(مسألة 111): من تمكن من القضاء في أثناء السنة ولم يقض تهاونا ولو بتخيل استمرار القدرة عليه فعجز حتى دخل شهر رمضان الثاني، ثبت القضاء في ذمته، ووجبت عليه الفدية - بمد من طعام لكل يوم - لتركه المبادرة إلى القضاء في أثناء السنة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجوب القضاء بسبب الافطار عصيانا، أو لعذر من سفر وغيره. وعلى هذا فمن تعمد الافطار سنين متعددة وجب عليه القضاء وكفارة الافطار والفدية لتركه القضاء في أثناء السنة.
(مسألة 112): إذا أخر قضاء شهر رمضان واحد سنين متعددة لم يجب عليه إلا فدية واحدة للسنة الأولى.
(مسألة 113): يجوز في قضاء شهر رمضان الافطار قبل الزوال مع سعة وقت القضاء، ولا يجوز بعد الزوال وقد تقدم أن فيه الكفارة.
(مسألة 114): يحرم الافطار بعد الزوال في كل صوم وجب بعنوان كونه صوما، كصوم عشرة أيام بدل الهدي، وصوم الكفارة المرتبة، لكن لا تجب فيه الكفارة، وإن كان يجوز الافطار قبل الزوال، أما الصوم المنذور الموسع، والإجارة، ونحوهما مما وجب بعنوان آخر غير الصوم فيجوز فيه الافطار متى شاء. وكذا