المتقدم.
(مسألة 104): لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن شهر رمضان اللاحق، وإذا أخره مع القدرة عليه أثم ووجبت عليه الفدية ويبقى في ذمته، لكن يكون موسعا إلى آخر العمر.
(مسألة 105): إذا كان عليه أيام من شهر رمضان معين لا يجب الترتيب بينها في القضاء، ولا التعيين، بل لو عين لم يتعين، وكذا إذا كان عليه أيام من أشهر متعددة.
(مسألة 106): إذا كان عليه قضاء شهر رمضان من سنته - التي تجب المبادرة إليها - وقضاء شهر رمضان من سنة سابقة - لا تجب المبادرة إليها - لم يقع عن خصوص أحدهما إلا بقصده وتعيين الصوم له. ومع عدم التعيين يصح الصوم، وتبرأ ذمته بالمقدار الذي أتى به، من دون أن يتعين لأحدهما، وحينئذ لا تفرغ ذمته من كل من الشهرين - السابق واللاحق - إلا بالاتيان بما يستوعبهما معا.
(مسألة 107): إذا وجبت المبادرة لأحد الصومين دون الآخر، فصام الذي لا تجب المبادرة إليه دون الآخر صح صومه وأثم بتأخيره لما تجب المبادرة له.
(مسألة 108): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.
(مسألة 109): إذا لم يصم المكلف لمرض، أو حيض، أو نفاس، ومات قبل أن يتمكن من القضاء لم يجب القضاء عنه.
(مسألة 110): من فاته شهر رمضان لعذر واستمر به العذر إلى شهر رمضان الثاني، فله صورتان:
الأولى: أن يستمر العذر الاضطراري كالمرض، والحيض، والنفاس، والسفر