الحال في صوم الكفارة المخيرة والصوم المندوب.
(مسألة 115): يجوز إعطاء فدية أيام متعددة من شهر واحد، ومن شهور متعددة إلى فقير واحد.
(مسألة 116): تجب فدية شهر رمضان على الشخص نفسه، ولا يتحملها عنه المعيل به، ولا من وجبت نفقته عليه، فلا يتحملها الزوج عن زوجته ولا الأب عن ولده.
(مسألة 117): لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بد من إعطاء الطعام إلى الفقير، وكذا الحكم في الكفارات، نعم تفترق الكفارات في الاجتزاء فيها بالاشباع، ولا يجزئ ذلك في الفدية.
(مسألة 118): إذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فمات قبل الاتيان به وجب على وليه قضاؤه عنه، سواء فاته تسامحا أم لعذر يجب معه القضاء، نعم لا بد من كون الميت عازما قبل موته على القضاء وإن لم يقض تسويفا. أما إذا كان متمردا غير عازم عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه. ولا يجب القضاء عن المرأة.
(مسألة 119): إذا فاته مالا يجب قضاؤه لم يجب على وليه القضاء.
(مسألة 120): المراد بالولي هو الوارث الذكر من دون فرق بين طبقات الميراث. ولا يجب القضاء على الإناث، وقد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بذلك فإنهما من باب واحد.
(مسألة 121): القاضي عن غيره لا يلحقه حكم القضاء عن نفسه، فيجوز له الافطار متى شاء ولا كفارة عليه.
(مسألة 122): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني من دون