الخامس: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم شهر رمضان وفي قضائه، بل في كل صوم واجب. أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك.
(مسألة 15): إذا طلع عليه الفجر وهو جنب من دون أن يتعمد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان، وغيره من الصوم الواجب والمندوب. نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيق وقته.
(مسألة 16): لا يبطل الصوم بالاحتلام في أثناء النهار من دون فرق بين الصوم الواجب والمندوب.
(مسألة 17): لا يبطل الصوم بمس الميت عمدا، وإن كان قبل الفجر، و لم يغتسل.
(مسألة 18): من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمد الجنابة في الليل ملتفتا لذلك كان من تعمد البقاء على الجنابة، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة، ولو تمكن من التيمم فالأحوط استحبابا أن يبادر له قبل الفجر من دون أن يسقط عنه القضاء والكفارة.
(مسألة 19): إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه على الأحوط وجوبا من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب. نعم لا تجب بذلك الكفارة، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل.
(مسألة 20): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه فالأحوط استحبابا له المبادرة للتيمم قبل الفجر مع القدرة عليه، وإن كان الظاهر صحة صومه بدونه.
(مسألة 21): إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه بنحو لا يسعه الغسل