المفطرات على إجمالها.
(مسألة 6): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفا بصيام شهر رمضان كالمسافر، وإن نوى صيام غيره متعمدا بطل. نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما مندوبا أو منذورا صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه. وأما لو نوى نذرا آخر أو نوى القضاء أو الكفارة ففي صحة صومه ووقوعه عما نوى أو عن رمضان إشكال. نعم لو رجع ذلك إلى نية صوم ذلك اليوم على ما هو عليه إن صادف رمضان فمنه، وإلا فمن غيره، صح ووقع عن رمضان. وكذا لو ظهر له قبل الزوال أنه من رمضان فجدد النية ونوى صومه من رمضان.
(مسألة 7): وقت النية في صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط وجوبا بحيث يدخل عليه الفجر وهو ناو للصوم، وكذا الحال في جميع أنواع الصوم الواجب المعين كما لو نذر صوم أول خميس في الشهر.
(مسألة 8): يمتد وقت النية إلى الزوال في صوم الواجب غير المعين - كقضاء شهر رمضان والكفارة - وإن تضيق وقته فإذا أصبح ناويا للافطار ثم بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء - مثلا - فنوى صيامه أجزأه. أما لو أخر النية إلى ما بعد الزوال فالأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به. أما الصوم المندوب فيمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.
(مسألة 9): الجاهل بدخول شهر رمضان والناسي له إذا لم يستعملا المقطر يجزيهما تجديد النية قبل الزوال، وكذا الجاهل بوجوب صيامه والناسي، وكذا الحال في كل صوم واجب معين.
(مسألة 10): يوم الشك - المردد بين آخر شعبان وأول شهر رمضان - إذا