الاحتياط نافلة فله قطعها، أما لو تبين نقص صلاته كان عليه إتمام صلاة الاحتياط وأجزأته.
(مسألة 475): الظاهر عدم وجوب علاج الشك بالوجوه المتقدمة، بل يجوز قطع الصلاة بفعل المبطل واستئنافها، لكن لو مضى في صلاته على طبق الوظيفة حتى سلم فالأحوط وجوبا عدم ترك صلاة الاحتياط وعدم إعادة الصلاة بدلا عنها.
(مسألة 476): يجب في صلاة الاحتياط ما يجب في الصلاة من الأجزاء والشروط، ويجب فيها التشهد والتسليم، ويقتصر في قراءتها على الفاتحة، ولا يشرع فيها سورة، إلا أن يؤتى بها من دون قصد الجزئية.
(مسألة 477): الأحوط وجوبا عدم تخلل المنافي بينها وبين الصلاة. ولو تخلل فالأحوط وجوبا الاتيان بها ثم إعادة الصلاة. نعم لو كان مما لا تبطل الصلاة به سهوا فمع الاتيان به سهوا يجتزأ بصلاة الاحتياط.
(مسألة 478): الأحوط وجوبا الموالاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط بالنحو المعتبر في الصلاة.
(مسألة 479): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، والشك في الجزء قبل الدخول في ما بعده، وبعد الدخول في ما بعده وغير ذلك. نعم إذا شك في عدد ركعاتها فالظاهر أنه يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر، وإن كان الأحوط استحبابا الثاني.
(مسألة 480): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلا أن يخرج الوقت، مع إمكان إيقاعها فيه لسعته، أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة لا بمجرد السلام الذي يكون قبل صلاة الاحتياط، بل بترك الصلاة بعنوان إكمالها وإتمامها وتحقق امتثالها المفرغ لذمته.