(مسألة 191): لا يجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة أو الذكر، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى.
(مسألة 192): يجوز العدول من الذكر قبل إكماله إلى القراءة، وكذا العكس.
(مسألة 193): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فلا يجتزئ به، بل لا بد من الاستئناف له أو لبديلة. أما إذا عزم من أول الأمر على الاتيان بأحدهما أو كان من عادته ذلك فنسي وأتى بالآخر فإنه يجتزئ به، وكذا إذا قرأ باعتقاد أنه في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين أو اعتقد أنه في الأخيرتين فاختار القراءة ثم تبين أنه في الأوليين. أو اعتقد أنه في الأوليين فغفل وأتى بالتسبيح ثم تبين أنه في الأخيرتين. فإنه يجتزئ بما أتى به في جميع ذلك ولا يحتاج للاستئناف.
(مسألة 194): يكفي في الذكر في الركعتين الأخيرتين أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة، والأفضل ثلاثا أو يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) ثلاثا، أو يقول: (الحمد لله وسبحان الله والله أكبر) مرة، أو يسبح ويحمد الله ويستغفر. بل يحتمل الاجتزاء بمطلق الذكر من دون تحديد بصورة خاصة، لكن الأحوط وجوبا الاقتصار على إحدى الصور المتقدمة.
والأولى في غير الصورة الأخيرة إضافة الاستغفار.
(مسألة 195): يجب الجهر على الرجال بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ولا يجب على النساء فيها، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات.
(مسألة 196): يجب الاخفات على الرجال والنساء في القراءة في الظهرين، كما يجب عليهم جميعا الاخفات في ثالثة المغرب والركعتين الأخيرتين من الرباعية سواء اختار المصلي الذكر أم القراءة.
(مسألة 197): يستحب الجهر بالبسملة في الأوليين من الصلاة الاخفاتية، بل