حتى في الأخيرتين لو اختار القراءة، وإن كان الأحوط استحبابا الاخفات.
(مسألة 198): يجب الجهر في صلاة الجمعة، ويستحب في صلاة ظهر يوم الجمعة تماما كانت أو قصرا.
(مسألة 199): يتخير المصلي بين الجهر والاخفات في ما عدا القراءة وذكر الركعتين الأخيرتين، كتكبيرة الاحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم.
(مسألة 200): تقدم عند الكلام في تكبيرة الاحرام حد الكلام المعتبر في جميع الألفاظ الواردة في الصلاة. أما الجهر والاخفات في المقام فالظاهر أن المرجع فيهما إلى العرف، فالاخفات ما يصدق به الاسرار عرفا، والأحوط وجوبا فيه عدم ظهور جوهر الصوت، والجهر ما يصدق به الاعلان والاظهار عرفا لارتفاع الصوت، والأحوط وجوبا فيه ظهور جوهر الصوت. وعلى ذلك لا يجزئ في الجهر ولا الاخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره، كالكلام المرتفع الصادر من المبحوح.
(مسألة 201): لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والأذكار المأتي بها لا بنية الجزئية من الصلاة، كما يكون من بعض المنبهين لصلاة الجماعة.
(مسألة 202): إذا جهر المصلي في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم - ولو للجهل بضابط الجهر والاخفات - صحت صلاته. نعم إذا كان مترددا حين الصلاة فجهر أو أخفت برجاء المطلوبية وانكشف مخالفة ما أتى به للواقع فالأحوط وجوبا له الإعادة.
(مسألة 203): إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة أو الذكر أو بعدهما لم تجب عليه إعادة ما قرأه.