بالايماء برأسه، ومع تعذره فبتغميض عينيه.
(مسألة 240): إذا شك في الركوع قبل الهوي للسجود أتى به، أما لو شك فيه بعد الهوي للسجود قبل وضع جبهته على الأرض أو بعده فإنه يبني على أنه ركع ويمضي في صلاته.
(مسألة 241): يستحب التكبير قبل الركوع، ورفع اليدين حال التكبير ووضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، ورد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومد العنق موازيا للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، وأن يكون الذكر وترا، وأن يقول قبل التسبيح: (اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي ويصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع: " سمع الله لمن حمده " وأن يضم إليه: " الحمد لله رب العالمين " أو أن يضم إليه: " أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله رب العالمين " وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور ثم يكبر، وأن يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله في الركوع.
ويكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق، وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.