الثلاث، وكذا مع ضيق الوقت عنها أو وجود ضرورة عرفية من خوف أو نحوه.
والأحوط وجوبا الاقتصار في الضرورة العرفية على ما إذا كانت مستوعبة للوقت.
(مسألة 231): يجري في الأخرس والعاجز عن تعلم الصحيح ما تقدم في القراءة.
(مسألة 232): من نسي الذكر حتى رفع رأسه من الركوع وخرج عن حده الواجب صحت صلاته.
(مسألة 233): من قال في الركوع " سبحان ربي الأعلى وبحمده " لم يجتزئ به إلا أن يضيف من الذكر ما يكون معه المجموع بقدر ثلاث تسبيحات.
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب على الأحوط وجوبا بالمقدار المتقدم في تكبيرة الاحرام والقراءة.
الرابع: رفع الرأس منه حتى يعتدل قائما. والأحوط وجوبا الطمأنينة حاله، ولو أخل بها سهوا لم تبطل صلاته. وكذا لو أخل بالاعتدال إذا خرج عن حد الركوع. وقد تقدم في القراءة بعض الفروع المتعلقة بالطمأنينة.
(مسألة 234): إذا عجز عن الانحناء بالمقدار المتقدم - ولو بالاعتماد على شئ من عصا أو غيرها - ركع جالسا إذا تمكن من الانحناء حال الجلوس بقدر الانحناء للركوع حال القيام. وإن تعذر الانحناء بالمقدار المذكور حتى جالسا فالأحوط وجوبا الانحناء بظهره بالمقدار الميسور وهو قائم، فإن تعذر الانحناء بظهره ولو قليلا صلى قائما بالايماء ويومئ للركوع برأسه، فإن تعذر كان ركوعه بتغميض عينيه.
(مسألة 235): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التام