المغرب وقد قام للرابعة من العشاء فإنها تبطل، كما تقدم في المواقيت.
الثاني: إذا كانت الصلاتان قضائيتين مترتبتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء على نحو ما تقدم في الأدائيتين.
الثالث: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة فإن له العدول للفائتة مع سعة وقت الحاضرة وبقاء محل العدول، وإلا تعين إكمال الصلاة على ما نواها.
الرابع: ما إذا قرأ في صلاة الجمعة سورة التوحيد والتفت بعد الفراغ منها، فإنه يستحب أن يجعلها نافلة ويتمها ثم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقين.
الخامس: إذا دخل في الفريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة استحب له العدول بنية للنافلة وإتمامها ركعتين ليدخل في الجماعة. ولو علم بعدم إدراك الجماعة إذا أتمها نافلة جاز له قطعها، بل يجوز له قطعها حتى مع عدم خوف الفوت.
(مسألة 136): إذا عدل في غير مورد العدول، فإن لم يأت بشئ من الأجزاء جاز له الرجوع إلى ما نواه أولا ويتم صلاته. وإن فعل شيئا قبل الرجوع فكما لا يقع لما عدل إليه، كذلك الأحوط وجوبا عدم وقوعها لما عدل منه ونواه أولا، بل يتخير بين إبطالها بفعل المبطل وإتمامها برجاء وقوعها عما نواه أولا من دون أن يعتد بها.
(مسألة 137): إذا شك في أثناء الصلاة أنه نواها ظهرا أو عصرا مثلا، فإن كان لم يصل الظهر قبل ذلك نواها ظهرا واجتزأ بها. وكذا لو شك في أنه صلى الظهر.
وإن كان قد صلى الظهر بطلت، والأحوط استحبابا عدم الدخول في غيرها إلا بعد إبطالها بفعل أحد المبطلات.
(مسألة 138): إذا قام لصلاة ثم شك بعد الدخول في الصلاة أنه نوى ما قام له