شك فيه. بل الظاهر ذلك أيضا لو حصل الشك بعد الدخول في القنوت، وإن كان الأحوط استحبابا فيه الرجوع والآتيان بما شك فيه ثم إعادة القنوت برجاء المطلوبية.
(مسألة 228): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها، ويستحب الترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد: (كذلك الله ربي) أو (ربنا) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة (الحمد لله رب العالمين)، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة (عم) و (هل أتى) و (الغاشية) و (البلد) في صلاة الصبح وسورة (الأعلى) و (الشمس) ونحوهما في الظهر والعشاء وسورة (النصر) و (التكاثر) في العصر والمغرب ويستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الأعلى في الركعة الثانية من العشائين ليلة الجمعة وقراءة سورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها، وقراءة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية من ظهريها، وقراءة سورة (هل أتى) في الأولى و (هل أتاك) في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة (التوحيد) في الأولى و (القدر) في الثانية، وروي عكس ذلك، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما.
(مسألة 229): يكره ترك سورة التوحيد في الفرائض الخمس ليوم واحد، ويكره قراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا