(مسألة 222): من لا يقدر إلا على الملحون ولا بتبديل بعض الحروف أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الائتمام. وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم.
(مسألة 223): من كان يعلم بعض الفاتحة قرأه، والأحوط وجوبا أن يقرأ من سائر القرآن بقدر بقيتها ويأتي بالسورة بعد ذلك. وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها وإذا قدر على السورة التامة أتى بها، وإذا لم يقدر على ذلك فالأحوط وجوبا أن يقرأ من القرآن بقدرها. وإن لم يعلم شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح بقدر ما يحسن، والأحوط وجوبا أن يكون بقدر الفاتحة والسورة.
(مسألة 224): يجب تعلم القراءة والذكر ونحوهما مما يجب في الصلاة مع القدرة عرفا على ذلك، كما يجب تعلم النهج العربي المعتبر فيه، ولا يجزي الناقص أو البدل حينئذ. ولو فرط حتى ضاق الوقت عن التعلم فالأحوط وجوبا الاتمام مع القدرة عليه، ومع تعذره أو كون النقص في غير القراءة فالأحوط وجوبا الجمع بين الأداء بالناقص والقضاء.
(مسألة 225): إذا قرأ أو ذكر بالوجه غير الصحيح معتقدا صحته جهلا أو نسيانا ولم يلتفت إلا بعد مضي محل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صلاته.
(مسألة 226): إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما حتى وصل إلى حد الركوع مضى وصحت صلاته، ولو ذكر بعد الهوي للركوع قبل الوصول لحده رجع وتدارك ما نسيه.
(مسألة 227): إذا شك في القراءة أو الذكر قبل التكبير للركوع أو القنوت أتى بما شك فيه، بل هل الأحوط وجوبا إذا كان الشك بعد التكبير قبل الركوع، أما لو شك بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وبنى على أنه قد أتى بما