بحيث يتلطخ بدنه وثيابه قام فصلى وركع ثم سجد بالايماء قائما ثم تشهد وسلم قائما أيضا.
(مسألة 110): يشترط في مكان المصلي أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ويتحقق له الطمأنينة المعتبرة في الصلاة فلا تصح في المكان المضطرب والمهتز، كما في الكثير من صور الصلاة على الدابة وفي السفينة والسيارة والقطار والطائرة. نعم لا يضر مجرد سير هذه الأمور إذا لم يكن لها اهتزاز معتد به وتحققت بها الصلاة التامة بالركوع والسجود والاستقبال وغيرها.
نعم مع الضرورة ولو لضيق الوقت تصح الصلاة فيها بالميسور، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت، وإن تعذر الاستقبال في بعضها أو في جميعها سقط. والأحوط استحبابا اختيار الأقرب للقبلة فالأقرب. وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين. هذا كله في الفريضة وأما في النافلة فيجوز الاتيان بها ماشيا وراكبا اختيارا، كما سبق عند الكلام في أعداد الفرائض والنوافل.
(مسألة 111): يستحب إيقاع الصلاة في المسجد، بل في بعض النصوص أن الصلاة في المسجد فرادى أفضل من الصلاة في غيره جماعة. وأفضل المساجد المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة في غيره من المساجد، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد، ثم مسجد الكوفة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة - وفي بعض النصوص مفاضلة بينهما -، ثم مسجد الجامع وهو المسجد الأعظم في البلد والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه بخمس وعشرين صلاة، ثم مسجد السوق والصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة.
وصلاة المرأة في بيتها أفضل وأفضل البيوت المخدع.
(مسألة 112): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، وقد ورد أن الصلاة