عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة.
(مسألة 113): يكره تعطيل المساجد، ففي الخبر ثلاثة يشكون إلى الله تعالى:
مسجد خراب لا يصلي فيه أحد وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي فيه، وفي الخبر أنه من علامات النفاق، إلا أن يريد الرجوع إليه. وكذا يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، وفي الخبر: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ".
(مسألة 114): يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. ويستحب الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة. وعن النبي صلى الله عليه وآله: أن ترهب أمتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
(مسألة 115): يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا من عود أو حبل أو فلنسوة أو كومة تراب أو نحوها حتى مثل الخط في التراب.
(مسألة 116): قد ذكروا أنه يكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة والمواضع المعدة للتخلي وبيت فيه مسكر ومبارك الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق إذا لم يضر المارة، وإلا كان محرما - كما تقدم - وفي مجاري المياه، وفي الأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ولو سراجا، أو تمثال أو صورة لذي روح أو مصحف أو كتاب مفتوحان، ويكره الصلاة على القبر وفي المقبرة أو أمامه قبر، وبين قبرين إلا مع الحائل أو بعد عشرة أذراع بذراع اليد وأن يكون أمامه إنسان مواجه له وغير ذلك.