كالقير، وقد تقدم في التيمم ما ينفع في المقام.
(مسألة 91): يجوز السجود على الأرض المطبوخة كالجص والآجر والخزف والإسمنت ونحوها.
(مسألة 92): المراد بالمأكول والملبوس ما من شأنه أن يؤكل أو يلبس وإن احتاج إلى إعداد من طبخ أو غزل أو نحوهما، والمدار فيه على تعارف أكل الانسان ولبسه له بحسب طبعه، ولا عبرة بالحالات الاستثنائية من مرض ومجاعة ونحوهما. نعم إذا كان عدم أكله أو لبسه في الحال المتعارف لندرته وقلة وجوده فيدخر للضرورات ونحوها كان من المأكول أو الملبوس الذي لا يجوز السجود عليه.
(مسألة 93): الأحوط وجوبا عدم السجود على غير المأكول مما يستخلص منه مادة تؤكل أو تشرب كالبن والشاي.
(مسألة 94): المدار في الأكل واللبس على عامة الناس، ولا عبرة بالنادر. نعم إذا كان عدم أكل العامة له أو عدم لبسهم لعدم واجديتهم له مع أكلهم أو لبسهم له لو وجدوه كان من المأكول أو الملبوس الذي لا يجوز السجود عليه.
(مسألة 95): الأحوط وجوبا عدم السجود على ما يؤكل أو يلبس إذا كان في قشره غير الصالح للأكل واللبس كالجوز واللوز وجوزة القطن ونحوها. نعم يجوز السجود على القشر بعد إخراج لبه. هذا في ما ينفصل قشره عنه، وأما ما يتصل به كالبطيخ فالظاهر عدم جواز السجود عليه قبل فصل قشره، بل الأحوط وجوبا عدم السجود على قشره حتى بعد انفصاله عنه.
(مسألة 96): لا يجوز السجود على المأكول والملبوس حتى إذا لم يصلح للأكل واللبس بسبب تعفن أو طبخ أو تمزق أو نحو ذلك، كالثياب المستعملة