القبر وعن يمينه وشماله. ولا بأس بالتقدم من الجانبين عن سمت القبر الشريف، بحيث لا يصدق عرفا أن القبر خلف المصلي.
(مسألة 85): يختص المنع عن الصلاة أمام القبر بالصلاة في البنية التي فيها القبر الشريف دون ما خرج عنها من الأروقة المتصلة بها.
(مسألة 86): لو تقدم المصلي على قبر المعصومين عليهم السلام جهلا بموضع القبر أو بالحرمة أو غفلة فالظاهر صحة الصلاة.
(مسألة 87): الأحوط وجوبا إلحاق قبر الصديقة الزهراء عليها السلام بقبور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في الحكم المذكور لم تيسر العلم بموضعه. بخلاف قبور غير المعصومين مهما ارتفع مقامهم حتى الأنبياء الآخرين عليهم السلام فإنه يجوز التقدم عليها بالمعنى المذكور إلا أن يستلزم التوهين وسوء الأدب، فيحرم وتبطل الصلاة مع الالتفات لذلك.
(مسألة 88): تجوز الصلاة في جوف الكعبة وسطحها. نعم يكره ذلك في صلاة الفريضة، بل الأحوط استحبابا تركه مع الاختيار.
(مسألة 89): يجب في مسجد الجبهة - مضافا إلى الطهارة، كما تقدم في فصل أحكام النجاسة - أن يكون من الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس.
والسجود على الأرض أفضل، وأفضلها طين قبر الحسين عليه السلام فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان قد أعد منه لصلاته وأنه قال " إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام تخرق الحجب السبع ". وقال: " السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة ". وأما بقية المساجد فلا تجب مماستها للأرض، وإن كانت أفضل.
(مسألة 90): لا يجوز السجود على المعادن إذا لم يصدق عليها الأرض