على الأحوط وجوبا، فإذا أذنت أعادت الغسل للثانية. بل كل من جمع بين صلاتين أدائيتين يجزيه لهما أذان واحد في أولهما بل يحتمل عدم مشروعيته لما بعدها حينئذ. وكذا من جمع بين صلاتين قضائيتين أو أكثر.
(مسألة 119): يتحقق الجمع بين الصلاة بعدم الفصل بينهما بزمان طويل ولا ينافيه التعقيب القليل. نعم ينافيه التنفل بين الفريضتين ولو بركعتين على الأحوط وجوبا.
(مسألة 120): يسقط الأذان والإقامة معا في موارد:
الأول: من دخل في جماعة قد أذن لها وأقيم، إماما كان أو مأموما. والظاهر عدم مشروعيته.
الثاني: من دخل المسجد قبل تفرق الجماعة سواء صلى منفردا أم جماعة إماما أو مأموما بشروط:
أحدها: وحدة المكان عرفا على الأحوط وجوبا، فلا يسقطان مع تعدده لفصل المسجد بعضه عن بعض ببناء أو ستر، أو لكون إحداهما في أرض المسجد والأخرى على سطحه.
ثانيها: أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة. بل الظاهر الاجتزاء بما إذا سقط الأذان والإقامة عنهم لاجتزائهم بأذان غيرهم وإقامته. نعم إذا لم يؤذنوا ويقيموا من دون أن يسقطا عنهم لم يسقط الأذان والإقامة عمن بعدهم.
ثالثها: أن تكون الصلاتان أدائيتين مشتركتين في الوقت على الأحوط وجوبا ففي غير ذلك يؤتى بهما برجاء المطلوبية.
رابعها: أن تكون الجماعة الأولى صحيحة، والظاهر أن السقوط عزيمة - بمعنى أنهما غير مشروعتين - لا رخصة. كما أن الظاهر عموم السقوط لغير