تعالج وتكبس فتكون محفظة أو نحوها.
(مسألة 97): لا بأس بالسجود على النوى الذي لا لب له أو الذي له لب لا يتعارف أكله وإن كانت الثمرة ذات النوى مأكولة، وكذا ورق الشجر - الذي يؤكل ثمره - وكذا خشبه وأغصانه ونحو ذلك مما لا يؤكل منه.
(مسألة 98): يجوز السجود على الخشب وإن صنع منه الأحذية الملبوسة أو دخل في صنعها. وكذا لو اتخذ منه الحلي الملبوس أو كان قرابا أو مقبضا للسيف الملبوس.
(مسألة 99): لا يجوز السجود على رماد ما يصح السجود عليه، وكذا الفحم على الأحوط وجوبا.
(مسألة 100): يجوز السجود على القرطاس المتخذ مما يصح السجود عليه كالبردي، دون ما يتخذ مما لا يصح السجود عليه كالقطن والكتان. ولو شك في حاله لا يجوز السجود عليه.
(مسألة 101): لا تضر الكتابة على القرطاس وغيره مما يصح السجود عليه، نعم إن كانت جرما حائلا بين بشرة الجبة وما يصح السجود عليه كانت مانعة من السجود عليه، وإن كانت من سنخ اللون من دون أن يكون لها جرم لم تمنع من السجود عليه، بل يكون السجود مكروها لا غير.
(مسألة 102): يجوز مع التقية السجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا.
وقد تقدم في الوضوء بعض الفروع المتعلقة بالتقية التي تنفع في المقام فراجع.
(مسألة 103): إذا تعذر السجود على ما يصح السجود عليه لغير تقية سجد على ثوبه، والأحوط وجوبا تقديم الثوب من القطن أو الكتان مع تيسر هما، فإن لم يتيسر الثوب سجد على ظهر كفه. والراد بالتعذر مجرد عدم تيسر ما يصح