وغيره. بل حتى مثل الشعرات القليلة الواقعة على الثوب على الأحوط وجوبا.
(مسألة 51): يستثنى من غير مأكول اللحم الانسان، فإنه يجوز الصلاة في أجزائه وفضلاته الظاهرة.
(مسألة 52): يستثنى من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وبر الخز وجلده، وهو دابة تعيش في الماء، وتخرج إلى البر له وبر ينسج منه الثياب. لكن في تعيينه إشكال، لأن المعروف بالخز الآن ربما يكون حيوانا بريا. وهناك مستثنيات أخر قيل بها، ولا يخلو استثناؤها عن إشكال فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الكل.
(مسألة 53): إذا صلى في غير المأكول جاهلا به صحت صلاته، وكذا لو صلى به ناسيا له، أو جاهلا بمانعيته.
(مسألة 54): إذا شك في أن شيئا ما من أجزاء الحيوان صحت الصلاة به، وكذا لو علم بكونه من أجزاء حيوان مردد بين الحلال والحرام كالماعز والثعلب.
الخامس: أن لا يكون من الذهب الملبوس وإن لم يكن ساترا، كالخاتم، ولا بأس بالمحمول المستور. وأما الظاهر الذي يتزين به فالأحوط وجوبا مانعيته.
وهذا كله للرجال وأما للنساء فلا بأس بذلك كله.
(مسألة 55): يحرم على الرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة، والأحوط وجوبا عدم التزين به، كتعليق الأوسمة من الذهب. نعم إذا لم يكن بنفسه زينة للرجل عرفا، بل زينة لما يحمله فلا بأس به، كتحلية السيف والقلم به وإن ظهرا.
بل تصح الصلاة به حينئذ، وأظهر من ذلك المحمول المستور.
(مسألة 56): لا بأس بالمطلي بالذهب إذا كان الطلاء من سنخ اللون عرفا ولم يكن له جرم معتد به.