(مسألة 80): إذا سبق شخص لمكان من الأماكن العامة وأشغله فيما هو معد وصار أحق به، ثم قام عنه، فإن قام معرضا عنه سقط حقه، وإن قام ناويا للعود إليه فإن ترك فيه شيئا لتحجيره بقي حقه فيه، فإن أشغله غيره في غيابه لم يحل له منعه منه إذا عاد إليه إلا أن تطول مدة غيابه، بحيث يلزم تعطيله عرفا لو بقي محجرا عليه.
وأما إذا لم يترك فيه شيئا لتحجيره ففي ارتفاع حقه إشكال، خصوصا إذا قام لحاجة كالوضوء ونحوه. فالأحوط وجوبا التراضي بينه وبين من يريد إشغال المكان. نعم إذا طالت المدة بحيث يلزم تعطيل المكان عرفا فلا يبقى حقه.
(مسألة 81): تحرم الصلاة في الطريق إذا أضرت بالمارة.
(مسألة 82): لا بأس بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه. نعم يكره ذلك، بل الأحوط استحبابا تركه، إلا أن يتقدم الرجل ولو بصدره - بحيث إذا سجدا يحاذي رأسها ركبتيه - أو يكون بينهما حائل - كجدار ونحوه - وإن كان قصيرا لا يمنح من المشاهدة - أو يكون بينهما مسافة عشرة أذرع بذراع اليد - تقارب خمسة أمتار - ودون ذلك أن يكون بينهما ما لا يتخطى - ويقارب المتر والربع - ودون ذلك أن يكون بينهما قدر عظم الذراع، ودون ذلك أن يكون بينهما شبر.
(مسألة 83): لا فرق بين المحارم وغير هم والزوج والزوجة وغيرهما، والبالغ وغيره. نعم لا بد من صحة صلاة كل منهما.
(مسألة 84): لا يجوز لمن يصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام الصلاة أمام القبر الشريف، بحيث يكون القبر خلفه. بل تكون الصلاة خلف