(مسألة 123): ورد في بعض الأخبار أن من أجزاء الأذان الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين، إلا أنه حيث لم تثبت حجية الأخبار المذكورة فلا مجال للاتيان بها بنية أنها من أجزاء الأذان. نعم يحسن الاتيان بها لا بنية ذلك، بل برجاء ورود ذلك، وبما أنها شهادة حق جعلها الله من الفرائض التي بني عليها الاسلام، ولقوله عليه السلام في خبر الاحتجاج: " إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين " وعلى ذلك جرت الشيعة حتى صار شعارا لهم ورمزا للايمان. من دون أن يدعي أحد منهم أن ذلك جزء من الأذان أو الإقامة، فالتزامهم بها كالتزامهم بالصلاة على النبي وعلى آله (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) عند ذكر اسمه الشريف راجح من دون أن يكون جزءا من الأذان.
(مسألة 124): يجزئ في السفر والعجلة الاتيان بكل فصل من الأذان والإقامة مرة مرة.
(مسألة 125): يشترط في الأذان والإقامة أمور:
الأول: النية فيؤتى بالفصول المتقدمة بعنوان أنها أذان أو إقامة، ولا يكفي التلفظ بها من دون قصد العنوان المذكور. ولا بد فيهما من قصد القربة. والأحوط وجوبا تعيين الصلاة التي يراد الأذان والإقامة لها.
الثاني والثالث: العقل والايمان، دون البلوغ، بل يجزئ أذان وإقامة غير البالغ إذا كان مميزا.
الرابع: الذكورة على الأحوط وجوبا، فلا يجزئ أذان المرأة وإقامتها للرجال، نعم يجزئان للنساء.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا الترتيب بين فصولهما