للركوع والسجود.
وكذا الحال لو دخله عمدا عصيانا ثم تاب، فإنه يصلي بالايماء مع ضيق الوقت. بل وكذا الحال إذا لم يتب، لأن الخروج حينئذ وإن كان عصيانا محرما إلا أن الصلاة حال الخروج بالايماء لا تكون تصرفا في المكان المغصوب عرفا.
(مسألة 77): المحبوس في المكان المغصوب له أن يصلي فيه صلاة المختار إذا لم توجب تصرفا مضرا بالمكان.
(مسألة 77): من سبق إلى مكان في المسجد أو المشهد أو غير هما من الأماكن العامة فهو أحق به، وتحرم مزاحمته فيه، ولو قهره شخص ونحاه وأخذ مكانه كان مكثه في المكان محرما ما دام الأول غير معرض عن المكان، ووجب تمكينه منه. فلو صلى فيه الغاصب بطلت صلاته. نعم إذا أعرض الأول عنه بعد غصبه منه - ولو لتجنب المشاكسة والاهتمام بقضاء وطره في مكان آخر - حل المكث وصحت الصلاة فيه من الغاصب وغيره.
(مسألة 79): لا بد في سبق الشخص للمكان الموجب لأحقيته به من جلوسه فيه وإشغاله في ما هو معد له من عبادة أو نحوها، ولا يكفي وضعه شيئا فيه كسجادة وسبحة، فمن اكتفى بذلك جاز لغيره إشغال المكان. نعم يحرم عليه التصرف في ذلك الشئ الموضوع فيه. فإذا أمكنه الانتفاع بالمكان - بصلاة أو غيرها - من دون تصرف في ذلك الشئ، الموضوع فيه جاز له وصح عمله.
بل إذا كان حجز المكان بالشئ الموضوع فيه موجبا لتعطيله عرفا لطول المدة ووجود من يحتاج لاشغاله فيه سقطت حرمة ذلك الشئ الموضوع فيه وجاز إشغال المكان وإن أوجب التصرف في الشئ لموضوع فيه، غاية الأمر أنه يلزم الاقتصار في التصرف فيه على مقدار الضرورة والحاجة التي يقتضيها الانتفاع بالمكان.