(مسألة 70): من لم يجد ساترا حتى ما تقدم، فإن رآه أحد صلى جالسا ويومئ للركوع والسجود، وإن لم يره أحد صلى من قيام ويومئ للركوع والسجود أيضا. لكنه يجلس للتشهد والتسليم. ويستر قبله بيديه ويتعمد أن لا ينفرج ليستر الدبر بالأليتين.
(مسألة 71): إذا اضطر إلى لبس الساتر الفاقد للشروط السابقة لبرد أو غيره صحت صلاته فيه.
(مسألة 72): إذا انحصر الساتر بالفاقد للشروط السابقة ولم يكن مضطرا إلى لبسه - لبرد أو نحوه - ففي المغصوب والحرير والذهب يجب الصلاة عاريا بالكيفية المتقدمة في المسألة (70) وفي غير المأكول الأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة به والصلاة عاريا. وكذا الحال في النجس على ما تقدم في أحكام النجاسات.
(مسألة 73): لا يجوز البدار للصلاة عاريا في أول الوقت أو مع الساتر الفاقد للشرائط إلا مع اليأس عن وجدان الساتر الواجد للشرائط في تمام الوقت، ولو صلى مع اليأس ثم اتفق وجدان الساتر الواجد للشرائط قبل خروج الوقت وجب إعادة الصلاة به.
(مسألة 74): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يكره الصلاة في الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباءة. وفي السروال وحده للرجل وإن كان صفيقا - ثخينا كثيف النسج - لا يحكي ما تحته، بل يجعل على منكبيه شيئا، وفي ثوب واحد للمرأة وإن كان ساترا. وكذا يكره الصلاة في العمامة من دون تحنك. وكذا يكره في خاتم عليه صورة أو ثوب عليه صورة ذي روح وفي لباس الكفار وأعداء الدين، وفي الثوب الوسخ وفي الثوب الضيق