على النحو المتقدم. وإذا خالف الترتيب بين الفصول أعاد على ما يحصل به الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة، فيعيد من الأول.
السادس: المولاة بين فصول كل من الأذان والإقامة، فلا يصح كل منهما مع الفصل الطويل الماحي للصورة عرفا على الأحوط وجوبا. وكذا بين الأذان والإقامة بالنحو الذي لا ينافيه الفصل بما يأتي. وكذا بين الإقامة والصلاة.
السابع: العربية، فلا يجزئ ترجمتها بغير العربية، كما لا يجزئ الملحون.
الثامن: دخول الوقت.
التاسع: القيام والاستقبال والطهارة في الإقامة. دون الأذان، بل غاية الأمر أنها مستحبة فيه.
(مسألة 126): يستحب فيهما التسكين في فصولهما. مع التأني في الأذان والاسراع في الإقامة. كما يستحب في الأذان الافصاح بالهاء والألف الواقعتين في آخر بعض فصوله ورفع الصوت فيه ووضع الإصبعين في الأذن وغير ذلك.
(مسألة 127): يكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة، وتشتد الكراهة في الإقامة، بل يستحب إعادتها حينئذ، وأشد ذلك بعد قول " قد قامت الصلاة ".
(مسألة 128): يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو بسجدة، أو بجلوس أو بكلام إلا في الفجر فيكره الكلام. ويستحب أن يقول في السجود:
" لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا " أو: " سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا ".