(مسألة 57): لا بأس بشد الأسنان بالذهب إذا لم يصدق عليه التزين عرفا أما لو صدق عليه التزين فالأحوط وجوبا الترك إلا مع الحاجة لذلك وانحصار الأمر به.
(مسألة 58): لا بأس بإلباس الأسنان الداخلية الذهب، وأما الظاهر فالأحوط وجوبا ترك إلباسها الذهب، إلا لدفع الضرر.
(مسألة 59): إذا صلى بالذهب جاهلا بوجوده أو ناسيا له صحت صلاته، وكذا لو صلى جاهلا بكونه مبطلا للصلاة.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال، وأما للنساء فلا بأس به.
(مسألة 60): يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتى في غير الصلاة.
(مسألة 61): لا بأس بلبس الحرير للرجال في الحرب، وتصح الصلاة به حينئذ. وكذا مع الاضطرار على ما يأتي في الفصل الثالث.
(مسألة 62): الأحوط وجوبا عدم الصلاة في ما لا تتم به الصلاة من الحرير المحض كالقلنسوة والتكة.
(مسألة 63): لا بأس بكف الثوب بالحرير المحض وإن زاد على أربع أصابع، والمراد به ما يجعل في أطراف الثوب، وكذا السفائف والأزرار ونحوها من توابع الثياب مما تزين به أو تشد فيه. وكذا إذا كان الثوب محشوا بالحرير.
(مسألة 64): لا بأس بحمل الحرير وافتراشه والتغطي والتعصب به وشد الجروح وغير ذلك مما لا يعد لبسا له.
(مسألة 65): الأحوط وجوبا عدم لبس الثوب الذي يكون بعضه حريرا محضا بحيث يكون البعض المذكور بعصا من الملبوس عرفا لا تابعا له، كأكمامه وبطانته وصدره ونحوه.