اليسير الذي لا يخل بالجهة العرفية، بل يتخير بين نقاط تلك الجهة المتحصلة من المجموع. نعم إذا ظن بخطئها وخروجها حتى عن الجهة العرفية لم يجز العمل عليها.
(مسألة 38): مع تعذر العلم بالقبلة وفقد الطرق المتقدمة يجب على المكلف بذل الجهد والوسع في معرفتها بسؤال من يتيسر سؤاله والنظر في الأمارات الظنية وغير ذلك، ويعمل على ما تحصل له منها وإن كان ظنا. ويجزيه في عمله حينئذ الظن بالجهة العرفية التي لا يضر فيها الاختلاف اليسير.
(مسألة 39): إذا تعذر على المكلف معرفة القبلة أو الظن بها أجزأته صلاة واحدة لأي جهة يحتمل كونها القبلة، ويستحب له الاحتياط بالصلاة إلى الجهات الأربع - بأن يكون بين كل صلاتين ربع دائرة عرفا - إذا احتمل وقوع القبلة في كل منها، وإن علم أو ظن بعدم وقوعها في بعضها سقط الاحتياط فيها وأجزأه الصلاة للباقي. كما أنه لو صلى لبعض الجهات فانكشف وقوع القبلة في ضمنها صحت صلاته ولم يحتج إلى الصلاة لبقية الجهات.
(مسألة 40): من صلى إلى جهة وهو يرى أنها القبلة أو قامت حجة له على ذلك وبعد الفراغ تبين أنها ليست إلى القبلة فإن كانت القبلة أمامه في ما بين يمينه ويساره صحت صلاته ولا إعادة عليه، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بحيث تتجاوز ما بين اليمين واليسار إلى الخلف فإن تبين ذلك في الوقت أعاد الصلاة وإن كان بعد الوقت مضت صلاته ولا قضاء عليه، حتى لو كان مستدبرا للقبلة.
(مسألة 41): من صلى إلى جهة يرى أنها القبلة أو قامت حجة له على ذلك وتبين له في الأثناء أنها ليست إلى القبلة فإن كانت القبلة أمامه في ما بين يمينه