اللازمة في الصلاة تصرفا فيه. نعم منشأ شرطية الإباحة هو امتناع التقرب مع الحرمة، وذلك يختص بما إذا كان المكلف ملتفتا حين الصلاة لحرمة التصرف في المغصوب الذي عليه. على ما تقدم نظيره عند الكلام في نية الوضوء وتقدم كثير من الفروع المتعلقة بذلك فاللازم مراجعتها.
(مسألة 47): لا فرق في مانعية المغصوب، بين كونه ساترات لما يجب ستره في الصلاة وغيره كالجورب للرجل. بل تعم المانعية المحمول الذي يتحرك بحركات المصلي.
الثالث: أن لا يكون من الميتة النجسة، وأما الميتة الطاهرة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما كان له جلد ينتفع به منها. ولا بأس بغيره كميتة البق والقمل ونحوهما. كما لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة. وقد تقدم في النجاسات بيان ذلك، وبيان حكم الشك في تذكية الحيوان.
(مسألة 48): إذا صلى في الميتة جاهلا ولم يعلم حتى فرغ من صلاته صحت صلاته، وإن صلى فيها ناسيا فإن كانت طاهرة صحت صلاته، وإن كانت نجسة فالأحوط وجوبا الإعادة لو ذكر في الوقت والقضاء لو ذكر بعد الوقت.
(مسألة 49): ما يشك في كونه من جلد الحيوان لا بأس به، مثل ما يشتبه في هذا الزمان فلا يعلم كونه من مادة " النايلون " وكونه من الجلد الذي تحرم الصلاة به.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يحل أكل لحمه من ذي النفس المسائلة، وأما من غير ذي النفس السائلة فالأحوط وجوبا المنع إذا كان له لحم، دون مثل البق والبرغوث والنحل والخنافس مما لا لحم له.
(مسألة 50): لا فرق في المنع بين الملبوس والمحمول مما تتم به الصلاة