أربعة أقدام (أربعة أسباع الشاخص تقريبا).
(مسألة 25): وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى نصف الليل، غايته أنه بعد ذهاب الحمرة المغربية يستحب تقديم فريضة العشاء عليها. وأما نافلة العشاء فالأولى الاتيان بها قبل نصف الليل، وإن أخرها بعده أتى بها بنية الأمر المردد بين الأداء والقضاء.
(مسألة 26): وقت نافلة الليل من منتصف الليل إلى الفجر الصادق، وأفضله قرب الفجر، وربما كون الأفضل من ذلك التفريق، بأن يصلي عند نصف الليل أربع ركعات، ثم يفصل مدة - بنوم أو غيره - ثم يصلي أربع ركعات، ثم يصلي الشفع والوتر قرب الفجر.
(مسألة 27): وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل، فإذا طلعت الحمرة المشرقية بعد الفجر ولم يصلهما كان الأولى تأخيرهما عن فريضة الفجر ويجوز دسهما في صلاة الليل قبل ذلك، لكن إن نام بعدها واستيقظ قبل الفجر استحب له إعادتها.
(مسألة 28): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة. كما يجوز في بقية الأيام أيضا إذا علم أنه يشغله عنها شاغل. بل يجوز من غير شاغل إلا أن أداءهما في وقتهما أفضل.
(مسألة 29): يجوز تقديم صلاة الليل على نصف الليل للمسافر والمريض، ولمن يخشى أن يغلبه النوم فلا يقوم بعد نصف الليل، ولمن يصعب عليه القيام نصف الليل، بل مطلقا، وإن كان مرجوحا. وقضاؤها في النهار أفضل من تقديمها.
(مسألة 30): لا يجوز تقديم الفريضة على الوقت بل تبطل حينئذ. نعم لو دخل الوقت قبل الفراغ من الصلاة صحت الصلاة بشرط أن يكون قد دخل في