ويساره انحراف إليها وأتم صلاته، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بطلت صلاته ووجب استئنافها إلى القبلة.
(مسألة 42): الأحوط وجوبا جريان التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين في المتحير الذي تعذر عليه العلم بالقبلة والظن بها الذي تقدم حكمه في المسألة (39).