الصلاة اعتمادا على حجة شرعية أو باعتقاد دخول الوقت ولو كان اعتقادا بدويا راجعا للذهول والغفلة عما يوجب الشك فيه.
(مسألة 31): لو دخل في الصلاة وهو شاك في دخول الوقت فلا تصح صلاته إلا إذا انكشف دخول الوقت قبل الصلاة، ولا يكفي دخولها في الأثناء.
(مسألة 32): يثبت الوقت بأمور:
الأول: العلم ولو حصل من إخبار ثقة عارف.
الثاني: قيام البينة، بأن يشهد عادلان بدخول الوقت إذا كان خبرهما مستندا إلى الحس فإنه يجوز الاعتماد على خبرهما حينئذ وإن احتمل بعيدا خطؤهما.
نعم إذا استند خبرهما إلى الحدس والتخمين فلا يجوز الاعتماد عليه إلا إذا أوجب اليقين.
الثالث: أذان العارف الثقة، الذي ينحصر خطؤه بالغفلة، دون التسامح أو قلة المعرفة.
(مسألة 33): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت فإن كان قد صلى اجتزأ بصلاته، وإن كان في أثناء الصلاة أتم صلاته واجتزأ بها. وإن لم يكن صلى وجبت عليه الصلاة إذا وسعها الوقت، بل الأحوط وجوبا المبادرة إليها إذا بقي من الوقت مقدار أداء ركعة.
(مسألة 34): يجوز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة، نعم مع تضيق وقت الفريضة تجب المبادرة لها. وكذلك يجوز الاتيان بالنافلة لمن عليه قضاء فريضة.