(مسألة 409): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة برطوبة مسرية لم ينجس منها إلا موضع الملاقاة، ولا تسري النجاسة إلى غيره وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة له. فالثوب المبتل مثلا لا ينجس منه إلا موضع الملاقاة.
(مسألة 410): إذا لاقت النجاسة المائع تنجس كله. نعم إذا كان جامدا لبرد ونحوه لم يتنجس منه إلا موضع الملاقاة. والمعيار في الجمود على ما يكون عليه العسل والسمن في الشتاء، على الأحوط وجوبا. ويلحق بالعسل ما يشبهه مما يتكثف بالجمود مع السيلان البطئ كالشيرة الكثيفة، وبالسمن ما يشبهه مما يتكثف بالجمود من دون سيلان كاللبن الناشف، ولا يكفي فيه التكثف مع السيلان البطئ.
(مسألة 411): الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه بالرطوبة مهما تعددت الوسائط، من دون فرق بين الماء وغيره.
(مسألة 412): سبق في المسألة (391) من فصل عدد النجاسات أن الأعيان النجسة لا تحكم بالنجاسة ما لم يخرج للظاهر، وأن ملاقاتها في الباطن غير منجسة للملاقى. سواء كان الملاقي من الباطن كالريق يلاقي دم الأسنان فيخرج للظاهر، أم كان الملاقي من الظاهر، كماء الاحتقان يلاقي الغائط ثم يخرج للظاهر. أما إذا كانت النجاسة من الظاهر فلملاقاتها في الباطن صورتان:
الأولى: أن يكون الملاقي من الباطن كالخمر يشربه الانسان فيلاقي فضاء الفم أو الجوف، وبحكمه اللسان يخرجه الانسان فيذوق به الطعام النجس، والظاهر هنا الحكم بالطهارة أيضا.
الثانية: أن يكون النجس والطاهر معا من الخارج ويتلاقيان في الداخل، فإن كان الطاهر من توابع الباطن لم ينجس، كالذي يشد أسنانه بالذهب أو يضع سنا صناعية ثم