يضم إلى ذلك مسحها بكف شخص آخر مع الامكان على النحو المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 367): من تعذر عليه المسح بكفه أو بكفيه لشلل أو قيد أو نحوهما جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفين المتقدم في المسألتين السابقتين.
(مسألة 368): من كان على بعض أعضاء تيممه جبيرة لجرح أو كسر أو نحوهما ولم يمكن إزالتها جرى عليها حكم البشرة فيمسح بها وعليها. أما إذا لم يكن الحائل جبيرة وتعذرت إزالته فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه، وإن كان في باطن الكف ضرب الأرض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه.
نعم إذا كان مستوعبا لباطن الكف - بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتها - فالأحوط وجوبا أن يضيف إلى ذلك ضرب الأرض بذراعه والمسح به، فإن تعذر عليه ذلك طلب من غيره أن يضرب بكفه الأرض ويمسح له، نظير ما تقدم في المسألتين (365) و (366).